فرع قال في الطرر في ترجمة وثيقة باستئجار جماعة لرعاية غنم لا يجبر أهل الأفران وأهل الأزحاء وأهل الحمامات على طبخ ولا طحن ولا غيره وكذلك الصناع كلهم ثم ذكر أن القضاء بطليطلة على جبر الفران على طبخ خبز جاره إذا امتنع بمثل ما يطبخ به خبز مثله انتهى ص وأجير لصانع ش يعني أن الأجير الذي يعمل عند الصانع لا ضمان عليه والضمان على الصانع قال في المدونة في أول كتاب تضمين الصناع ويضمن القصار ما أفسد أجيره ولا شيء على الأجير إلا أن يتعدى أو يفرط انتهى ص وسمسار ظهر خيره على الأظهر ش هذا إذا ادعى ضياع المتاع وأما لو ادعى أنه باعه من رجل والرجل ينكر فإنه يضمن لتفريطه بعدم الإشهاد نص على ذلك ابن رشد في نوازله في آخر كتاب البيوع ونصه وأما السمسار يدعي بيع السلعة من رجل عينه وهو ينكره فلا اختلاف في أنه ضامن لتركه الإشهاد لأنه أتلف السلعة على ربها إذا دفعها إلى المبتاع ولم يتوثق عليه بالإشهاد ولا يراعى في هذا العرف بترك الإشهاد إذ ليس من المسائل التي يراعى فيها ذلك لافتراق معانيها انتهى منه بلفظه وانظر أول الإجارة من مسائل البرزلي وانظر كلام القاضي عياض في آخر التدليس بالعيوب فقد أطال في ذلك ص أو أنزى بلا إذن ش فرع قال في الطرر في ترجمة استئجار راع لغنم سئل بعضهم عما كسر الراعي من الغنم قال أما ما كسره بالعصا حين يذودها بها فلا ضمان عليه وأما ما كسره بالحجارة فعليه الضمان لأنه من التعدي انتهى فرع قال في الترجمة المذكورة قال في المؤلفة لابن لبابة إذا عقر الراعي من الغنم مرة وثانية وثالثة ولم يضمنه صاحب الغنم وأمضاه على فعله ولم ينكر عليه ورضي لم يضمنه بعد ذلك انتهى ص أو صانع في مصنوعه ش قال ابن الحاجب تلف بصنعه أو بغير صنعه قال في التوضيح كما لو ادعى أن سارقا سرقه فرع قال في المسائل الملقوطة قال في الكافي في الصانع تضيع عنده السلعة فيغرم قيمتها ثم توجد أنها للصانع وكذا لو ادعى على رجل أنه سرق عبده فأنكر فصاحله على شيء ثم وجد العبد قال ابن رشد في سماع يحيى هو للمدعى عليه ولا ينقض الصلح صحيحا كان أو معيبا إلا أن يجده عنده قد أخفاه فيكون لربه وفي التهذيب في المكتري يتعدى على الدابة فتضل فيغرم قيمتها ثم توجد هي للمكتري انتهى تنبيه قال في التوضيح ابن رشد والضمان بسبب الصنعة إنما هو إذا لم يكن فيها تغرير وأما إن كان فيها تغرير كثقب اللؤلؤة ونقش الفصوص وتقويم السيوف واحتراق الخبز عند الفران والثوب عند الصباغ فلا ضمان عليه فيها إلا أن يعلم أنه تعدى فيها أو أخذها على غير وجه أخذها ونحوه لابن المواز انتهى تنبيه تضمين الصناع من المصلحة العامة قال في التوضيح وذكر أبو المعالي أن مالكا كثيرا ما يبني مذهبه على المصالح وقد قال إنه يقتل ثلث العامة لمصلحة الثلثين المازري وهذا الذي حكاه أبو المعالي عن مالك صحيح انتهى وفي بعض نسخ التوضيح ولكنه في تضمين الصناع وانظر كلام القرافي في آخر شرح المحصول فإنه تكلم في مسألة المصالح المرسلة بكلام حسن وأنكر ما ذكره إمام الحرمين عن مالك وقال إنه لا يوجد في كتب المالكية فتأمله والله أعلم فرع قال اللخمي في كتاب الشركة في شركة الأبدان فيما إذا مرض أحد الشريكين ولو أجر رجلان أنفسها بعمل شيء بعينه أو كانت الإجارة في الذمة لم يكن على أحدهما أن يوفي عمل الآخر وليس كالأول يعني شريكي الصنعة أولئك متفاوضان فلزم أحدهما ما لزم الآخر انتهى يعني متفاوضين في العمل كالمتفاوضين في المال فرع قال وقبله إذا كانت الإجارة على عمل رجل لم يجز أن يضمن عنه رجل آخر ذلك الفعل إن مرض أو مات أو غاب اه وقال في كتاب الجعل والإجارة من المدونة وإن أجرت رجلين على حفر بئر كذا فحفرا بعضها ثم مرض أحدهما فأتمها الآخر فالأجرة بينهما ويقال للمريض أرض الحافر من حقك فإن أبى لم يقض عليه