المسألة كاف وهو ظاهر والله أعلم ص وبدل الطعام المحمول ش يعني إذا نقص الطعام المحمول ببيع أو أكل فأراد به أن يوفيه فإن كان فيه عرف عمل به وإن لم يكن عرف فعليه حمل الوزن الأول نقله في التوضيح عن المدونة قال وعكسه إذا استأجره على حمل مائة رطل فأصابه مطر حتى زاد فلا يلزمه إلا حمل الوزن الأول قاله سحنون وانظره في ابن يونس ص وتوفيره ش بالفاء كذا فسره الشارح ص وهو أمين ش قال ابن ناجي في شرح قول الرسالة ومن اكترى ماعونا أو غيره فلا ضمان عليه في هلاكه بيده وهو مصدق إلا أن يتبين كذبه قول الشيخ مصدق يريد ويحلف إن كان متهما لقد ضاع ولا فرطت ولا يمين عليه إن كان غير متهم قاله ابن القاسم وقيل يحلف