قصدا ص أو شاة للبنها ش يصح أن يقرأ بالجر عطفا على مقدر في قوله لا لأخذ ثمرته أي لا شجر لأخذ ثمرته ولا شاة لأخذ لبنها فيكون من الممنوع ويصح أن يقرأ بالنصب عطفا على قوله وشجرا ويكون من الجائز وعلى كل تقدير فلا بد من عناية في كلامه لأنا إن جعلناه ممنوعا نقول إلا بشروط يأتي ذكرها يريد وكذا إذا جعلناه جائزا فتأمله والله أعلم والشروط أن تكون الغنم كثيرة كالعشرة ونحوها وأن يكون في الإبان وأن يعرفا وجه حلابها وأن يكون إلى أجل لا ينقضي اللبن قبله وأن يشرع في أخذ ذلك يومه أو إلى أيام يسيرة وأن يسلم إلى ربها لا إلى غيره هذا إذا كان جزافا فإن كان على الكيل أسقطت الشرط الأول فقط قاله في التوضيح والمسألة في كتاب التجارة إلى أرض الحرب وكلام أبي الحسن فيها مبسوط ولا يقال قوله شاة بالإفراد ينافي الأول لأن المراد جنس الشاة والله أعلم ص ولا تعليم غناء ش هو وما بعده إلى قوله ولا متعين راجع لقوله ولا حظر والحظر المنع قال الأبي في شرح مسلم في كتاب البيع في حديث مهر البغي وحلوان الكاهن ولا خلاف في حرمة مهر البغي ولا خلاف في حرمة أجرة المغنية والنائحة ولا خلاف في حرمة ما يأخذه الكاهن قال الأبي وكذلك لا يحل ما يأخذه الذي يكتب البراءات لرد التليفة لأنه من السحر وسئل شيخنا يعني ابن عرفة عمن ذهبت له حوائج فقرأ في دقيق وأخذ يطعمه أناسا اتهمهم وكانت فيهم امرأة حامل فقالت إن أطعمتموني فأنا أموت فأطعموها منه فماتت فأجاب بأنه ليس عليه إلا الأدب وأما ما يؤخذ على حل المعقود فإن كان يرقيه بالرقى العربية جاز وإن كان بالرقى العجمية لم يجز وفيه خلاف وكان الشيخ يقول إن تكرر منه النفع بذلك جاز انتهى ص ودخول حائض لمسجد ش فرضها ابن الحاجب في استئجار على كنس المسجد وذكر المصنف ما هو أعم من الكنس وغيره ويريد إذا كانت هي التي تكنس وأما لو كانت الإجارة متعلقة بذمتها لجاز وعكس هذه المسألة أن يؤاجر المسلم نفسه لكنس كنيسة أو نحو ذلك أو ليرعى الخنازير أو ليعصر له خمرا فإنه لا يجوز ويؤدب المسلم إلا أن يتعذر بجهالة واختلف هل الأجرة من الكافر ويتصدق بها أم لا ابن القاسم التصدق بها أحب إلينا قاله في التوضيح ص ودار لتتخذ كنيسة ش تصوره واضح فرع إذا غصب النصراني سفينة مسلم لمسلم