حاجته إليه هي الأصل وقال ابن القاسم فيها ذلك جائز قال في التوضيح وفي استدلال سحنون نظر لأن الاختلاف في اللبس أكثر من الاختلاف في الفسطاط ص وتعليم فقه وفرائض ش أي وتكره الإجارة على تعليم فقه وفراض ونحوه في المدونة اللخمي ويجوز للمفتي أن يكون له أجر من بيت المال ولا يأخذ أجرا ممن يفتيه وقد تقدم ذلك ونقله ابن عرفة وقال قلت في الأجر على الشهادة خلاف وكذلك في الرواية وكذلك من يشغله ذلك عن جل تكسبه فأخذه الأجرة من غير بيت المال لتعذرها منه عندي خفيف وهو مجمل ما سمعته من غير واحد عن بعضص شيوخ شيوخنا وهو الشيخ أبو علي بن علوان أنه كان يأخذ الأجر الخفيف في بعض فتاويه انتهى وفي باب الأقضية شيء منه ص وقراءة بلحن ش حمله الشيخ بهرام على أن مراده ذكر كراهية القرآن بالألحان لأنه الذي ذكره هنا في المدونة إلا أنه يصير تكرارا مع قوله في فصل سجود وقراءه تلحين وحمله البساطي على أن مراده ذكر كراهة الإجارة على تعليم القرآن بالألحان قال لأنه الآن ليس في عد المكروهات من غير هذا الباب وهذا الثاني هو الأنسب بسياق كلام المؤلف وكان الحامل للشارح على حمله على الأول أنه لم يصرح في المدونة بكراهة الإجارة عليها وهو إن كان كذلك قد يؤخذ من كونه مكروها أن تكون الإجارة عليه مكروهة والكلام في كون الكراهة في كلام مالك على بابها أو على المنع تقدم في سجود التلاوة واللحن بسكون الحاء ذكره البساطي وغيره فرع قال في المدونة وأكره الإجارة على تعليم الشعر والنوح أو على كتابة ذلك أو إجارة كتب فيها ذلك أو بيعها عياض معناه نوح المتصوفة وأناشيدهم المسمى بالتغني على طريق النوح والبكاء ورواه بعضهم نحوا وهو غلط وخطأ انتهى فرع قال القرطبي في شرح أوائل مسلم واعلم أن أخذ الأجرة والجعل على ادعاء علم الغيب أو ظنه لا يجوز للإجماع على ما حكاه أبو عمر بن عبد البر انتهى ص ومعزف ش بكسر الميم عياض المعازف عيدان الغناء ص وكراء عبد لكافر ش كذا في بعض النسخ بإضافة كراء لعبد واحد العبيد وجر كافر باللام وفي بعضها وكراء لعيد كافر بإدخال اللام على عيد واحد الأعياد وإضافته لكافر وكلاهما واضح وفي بعضها وكراء كعبد كافر بإدخال كاف التشبيه على عبد واحد العبيد وتجريد كافر من اللام والظاهر أنها ترجع للنسخة الأولى ويكون كراء مضافا إلى عبد على أنه فاعله وفصل بينهما بكعبد فيكون كافر مجرورا أو يكون كراء مضافا إلى كعبد على عادة المصنف في الإضافة إلى المجرور بكاف التشبيه وكافر مرفوع على أنه فاعل كراء وما ذكره الشيخ رحمه الله من أن إجارة العبد المسلم للكافر مكروهة فإنما ذلك إذا لم يغب عليه وأما إن كان يغيب عليه في بيته فلا يجوز لما في ذلك من المفاسد منها استيلاء الكافر على