والمقدمات على التفسير فالأول تأويل ابن الحاجب والثاني تأويل ابن رشد وهو الظاهر وقال ابن عرفة اللخمي رواية علي أحسن إن كان باليد وإن ضمها فالكثيف كالخفيف فعلم من هذا أن الكلام في الحائل إنما هو بالنسبة إلى اليد وأما لو ضمها إليه فالحائل كالعدم كما قاله ابن عرفة زاد الشيخ يوسف بن عمر أو قبض منها انتهى يريد بيده ص كإنعاظ ش قال اللخمي في تبصرته واختلف في الإنعاظ إذا لم يكن معه مسيس فقيل لا شيء عليه إلا أن يمذي وقيل عليه الوضوء لأنه لا ينكسر إلا عن مذي وهذا مع عدم الاختيار وأرى أن يحمل على عادته فإن كان يعلم أنه لا يمذي كان على طهارته وإن كانت عادته أنه يمذي نقض وإن اختلفت عادته توضأ أيضا وإن اختبر ذلك بالحضرة أو بعد التراخي فلم يجد شيئا كان على طهارته وإن أنعظ وهو في الصلاة وكانت عادته أنه لا يمذي مضى عليها وإن كان ممن يمذي قطع إلا أن يكون ذلك الإنعاظ ليس بالبين ولا يخشى من مثله المذي وإن كان شأنه المذي بعد زوال الإنعاظ ولا يخشى ذلك قبل أن يتم صلاته فإنه يتمها إلا أن يتبين له أن ذلك كان قبل فيقضي الصلاة ولو شك اختلف هل تجزئه الصلاة أم لا انتهى وقال في التوضيح قال ابن عطاء الله أنه لا وضوء فيه بمجرده فإن انكسر عن مذي توضأ وإلا فلا وليس المذي عندي من الأمور الخفية حتى يجعل له مظنة انتهى وفي أثناء مسائل الطهارة من البرزلي وسئل أبو القاسم السيوري عن الإنعاظ بتذكر هل ينقض الوضوء أم لا فأجاب لو وقع في الصلاة ما أفسدها فكذلك في الوضوء وعن بعض أصحابنا هو من شأن الفحل فإن قيل لا ينكسر إلا عن بلة قال قد قيل ولا ينتقض الوضوء عندي البرزلي إن وقع انكساره عن بلة ظهرت في الصلاة فهو ناقض إلا أن يتكرر ويشق الاحتراز منه ولا يقدر على رفعه فيكون كتكرير المذي وإن ظهر بعد الصلاة فالمشهور صحتها ويتخرج على قول أصبغ إعادتها لأنه قد برز لقناة الذكر واختار بعض شيوخنا إن أنعظ في صلاته يتذكر الموت والنار وما يكسر شهوته ويتفقد نفسه عند الخروج منها فإن ظهرت بلة أعاد وإلا فلا وقول الشيخ قد قيل معناه ما قدمناه من التفصيل إلا أنه اختار عدم الوضوء ولو خرج إذ لا أعلم من قاله وقول الشيخ قد قيل معناه مع عدم التكرر انتهى والله أعلم ص ولذة بمحرم على الأصح ش كلام سند يدل على أن اللذة بالمحرم تنقض نبه عليه ابن غازي وقال في الشامل فلا أثر لمحرم ونحوه لابن الحاجب قال ابن عبد السلام ظاهره أنه لا وضوء وإن وجدت اللذة وظاهر كلام بعض أئمة المذهب إنه إذا وجدت اللذة في لمس ذات المحرم انتقضت الطهارة لا يبعد إجراء ذلك على الخلاف في مراعاة الصور النادرة انتهى وقال في التوضيح ظاهر كلامه ولو التذ بالمحرم وهو ظاهر الجلاب ونص القاضي عبد الوهاب وغيره على أنه إذا وجدت اللذة انتقض وبنى على الخلاف في الصور النادرة وقال ابن رشد في أول سماع أشهب النساء على ثلاثة أقسام قسم لا يوجد في تقبيلهن لذة وهن الصغار اللواتي لا يشتهى مثلهن فلا وضوء في تقبيلهن وإن قصد بذلك اللذة وجدها بقبلة إلى على مذهب من يوجب الوضوء في التذكار بالالتذاذ وقسم لا ينبغي في تقبيلهن لذة وهن ذوات المحارم فلا وضوء في تقبيلهن إلا مع القصد إلى الالتذاذ بذلك من الفاسق الذي لا يتقي الله تعالى لأن القصد في تقبيلهن الحنان والرحمة فالأمر محمول على ذلك حتى يقصد سواه وقسم يبتغي في تقبيلهن اللذة وهن من سوى ذوات المحارم فيجب الوضوء بتقبيلهن مع وجود اللذة أو القصد إليها وإن لم توجد واختلف إذا عدم الأمران على قولين انتهى واقتصر ابن عرفة في المحرم على كلام ابن رشد هذا ولم يحك فيه خلافا وقبل المازري كلام