فقوله وتساويا مفهومه إن لم يتساويا يريد بأن كان أوسع فلا تفسد على القول الأول ثم قال أو مطلقا أي تفسد مطلقا سواء كان مساويا أم واسعا خلاف والله أعلم فرع قال في شرح مسألة من أول رسم سماع أشهب فعلى القول بأن ذلك لا يجوز يكون للأجير إن فاتت الإجارة بالعمل أجرة مثله بالغة ما بلغت على تعجيلها أو تأخيرها فأما على القول بأن ذلك جائز فإن فرغ منه في اليوم الذي سمى كانت له الإجارة المسماة وإن لم يفرغ منه إلا بعد ذلك كانت له إجارته على غير التعجيل لأن المستأجر إنما رضي به من الأجرة على التعجيل فإذا أعطاه ذلك لم ينبغ أن يأخد ماله باطلا انتهى ص والعرف في كغسل خرقة ش قال ابن غازي أي وجاز اعتبار العرف أو واعتبر العرف انتهى قال في التوضيح عند قول ابن الحاجب ويحمل في الدهان وغسل الخرق وغيره على العرف وقيل على الظئر قوله وغيره أي كحميمه ودق ريحانه ونحو ذلك على العرف فإن اقتضى أنه على الظئر فعليها وإن اقتضى أنه على الأب فعليه وهذا مذهب المدونة ولم يصرح فيها بالحكم إذا لم يكن عرف نعم نص ابن حبيب على أنه مع عدم العرف على الأب وقوله وقيل على الظئر أي مع عدم العرف لأن العرف محل اتفاق وهذا القول لابن عبد الحكم وكلامه يوهم أن هذا القول يخالف مع ثبوت العرف انتهى ص ولزوجها فسخه إن لم يأذن ش تصوره واضح ونحوه في المدونة قال فيها وترضعه حيث اشترطوا فإن لم يشترطوا موضعا فشأن الناس الرضاع عند الأبوين إلا امرأة لا يرضع مثلها عند الناس أو يكون الأب وضيعا لا يرضع مثلها عنده فذلك لها وقال أبو الحسن اللخمي ورضاع الولد في بيتها إلا أن تكون العادة رضاعه عند أبويه لأن من باع سلعة معينة لم يكن عليه نقلها إلى دار المشتري ص كأهل الطفل إذا حملت ش ولهم فسخ الإجارة إلا أن يخاف على الصبي الموت فيكون عليهم فسخ الإجارة وإن خيف عليه ضرر غير الموت فيكون لهم تركه ولكن على الكراهة هذا قاله أبو الحسن وذا والله أعلم إذا لم يتحقق الضرر فرع قال في المدونة ولا يلزمها أن تأتي بغيرها أبو الحسن ولا يلزم الأب ذلك إذا طلبته هي وإن تراضيا على ذلك فإن كان نقدها الأجرة فلا يجوز لأنه فسخ دين في دين على أصل ابن القاسم وإن لم ينقد جاز انتهى وكرر المصنف المسألة في آخر الباب في قوله وحمل ظئر أو مرض ص وموت إحدى الظئرين ش الظئر بالظاء المعجمة والهمزة المرضع ويريد المصنف إذا استأجرهما جميعا أو استأجر الثانية بعد الدولى وعلمت بها قال في المدونة ومن آجر ظئرين فماتت واحدة فللباقية أن لا ترضع وحدها ومن آجر واحدة ثم آجر أخرى فماتت الثانية فالرضاع للأولى لازم كما كانت وإن ماتت الأولى فعليه أن يأتي بمن ترضع مع الثانية قال أبو الحسن عبد الحق هذا إن علمت حين الإجارة أن معها غيرها وإن لم تعلم فلا كلام لها لأنها دخلت على أن ترضع وحدها وكذلك ذكر حمديس فرع قال في المدونة وإذا مرضت الظئر مرضا لا تقدر معه على الرضاع فسخت الإجارة ولو صحت في بقية منها أجبرت على الرضاع بقيتها ولها من الأجر بقدر ما أرضعت وليس أن ترضع ما مرضت قال غيره إلا أن يكون الكراء انفسخ بينهما فلا تعود قال ابن القاسم وإن تمادى بها مرضها حتى مضى وقت الإجارة فلا تعود إلى رضاع أبو الحسن مفهوم كلامه ولو كان مرضا تقدر معه على الرضاع لم ينفسخ وإن كان يضر به وليس كذلك قال اللخمي تفسخ الإجارة بمرضها إن لم يرج برؤها عن قرب فإن كان يرى أنه لا يذهب عن قرب ثم تبين خلاف ذلك وذهب قريبا لم تنقض الإجارة إن لم يكونا تفاسخا ويختلف إن كانا تفاسخا هل ذلك حكم مضى أو