القيمة امتنع اتفاقا وإن دخلا على السكة فمذهب ابن القاسم وروايته في المدونة أن التسمية لغو ويقضي بالقيمة وهو قول أصبغ وسحنون ولمالك في العتبية أن الكراء فاسد ذكر ذلك في البيان وانظر ابن عرفة في ابتداء مدة السكنى والله أعلم ص والنقض لربه ش انظر على من تكون أجرة نقضه والظاهر أنها على البائع قال اللخمي وإن أكرى أرضه لمن يتخذها مسجدا وضربا لذلك أجلا جاز فإن انقضى الأجل كان له أن ينقض ذلك ما لا يصح بقاؤه للسكنى ولا يوافق بناء الدور وما يصح بقاؤه إن لم يجعله حبسا كان لصاحب الأرض أن يأخذه بقيمته منقوضا وإن حبسه فاختلف هل له أخذه وأن ذلك له أحسن انتهى قال ابن عرفة إثر نقله كلام اللخمي هذا قلت قوله له نقض ما لا يصح للسكنى تبع فيه التونسي قال لأن رب الأرض لا يقدر أن ينتفع بها على صورة مسجد دارا الصقلي عن بعض القرويين إلا أن يلتزم إبقاءه مسجدا فيأخذه بقيمته منقوضا ويلزمه إبقاؤه مسجدا انتهى ص وعلى طرح ميتة ش قال في المدونة ولا بأس بالاستئجار على طرح الميتة والدم والعذرة انتهى ونبه على هذا لئلا يتوهم أن هذه الأشياء لما كانت محرمة كان الأجر على ذلك محرما كالاستئجار على حمل الخمر لأن المحرم الاستئجار على حمل الخمر للانتفاع بها ولو استؤجر على طرحها وإراقتها جاز قال أبو الحسن في الكبير والفرق بينهما أنه في مسألة الخمر آجر نفسه على حمل الخمر للانتفاع بها وذلك حرام وفي مسألة الميتة الإجارة على طرحها لا للانتفاع بها ولو كانت الإجارة على الميتة للانتفاع بها لم يجز كالخمر انتهى فرع قال في المدونة ولا يؤاجر على طرح الميتة بجلدها إذ لا يجوز بيعه وإن دبغ انتهى ص والقصاص والأدب ش قال أبو الحسن الصغير قال اللخمي الإجارة على القتل والجراح جائزة وإذا كان عن قصاص أو لحق الله تعالى ولا يستأجر في ذلك إلا من يرى أنه يأتي الأمر على وجهه ولا يعبث في القتل ولا يجاوز في الجرح انتهى وقال في المدونة ولا بأس بالإجارة على قتل قصاص أو على ضرب عبدك وولدك للأدب وأما لغير ما ينبغي من الأدب فلا يعجبني وإن آجره على قتل رجل ظلما فلا أجر له انتهى أبو الحسن قوله أو على ضرب ولدك أو عبدك قالوا أو يصدق أنه فعل ما يوجب ذلك فلو أقر في العبد أنه لم يفعل ما يوجب عليه الأدب فهل يمكن من الضرب اليسير دون سبب أو لا في ذلك اختلاف ويصدق في الزوجة أنها فعلت ما يستوجب الضرب انتهى وانظر تمامها فيه والله أعلم ص وعبد خمسة عشر عاما ش نحوه في المدونة وفي سماع أشهب من الإجارة سئل مالك عمن استأجر أجيرا خمسة عشر عاما قال هذا كثير لا يصلح ولكن لا بأس أن يستأجر عاما وينقده إجارته ابن رشد قوله وينقده إجارته دليل على أنه إنما كره الخمسة عشر عاما مع النقد وظاهر ما في الجعل والإجارة إجازة النقد في الخمسة عشر عاما خلاف قول غيره فيها انتهى اللخمي الأمد في المستأجر يختلف باختلاف الأمن والخوف في تلك المدة فأوسعها في الأجل الأرضون ثم الدور ثم العبيد ثم الدواب ثم الثياب فيجوز كراء الأرض ثلاثين سنة وأريعين بغير نقد إلا أن تكون مأمونة الشرب فيجوز مع النقد ويجوز مثل ذلك في الدور إذا كانت