المنفعة ولم يذكر الصيغة وكذلك ابن شاس وابن الحاجب والقرافي وابن عرفة وذكرها صاحب اللباب فقال هي لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على تمليك المنفعة بعوض انتهى تنبيه لا يرد على المصنف مسألة الخياط المخالط يستخيطه الثوب فإذا فرغ أرضاه قال مالك لا بأس بها لأنها نادرة وبهذا اعتذر عن ابن الحاجب ومسألة الخياط هذه هي في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من الجعل والإجارة ونصها وسئل عن الخياط الذي بيني وبينه الخلطة ولا يكاد يخالفني أستخيطه الثوب فإذا فرغ منه وجاء به أراضيه على شيء أدفعه إليه قال لا بأس بذلك قال ابن رشد وهذا كما قال لأن الناس استجازوه ومضوا عليه وهو نحو ما يعطى الحجام من غير أن يشارط عى عمله قبل أن يعمله وما يعطى في الحمام والمنع من هذا وشبهه تضييق على الناس وخرج في الدين وغلو فيه قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ومما يدل على جوازه من السنة ما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله