ص لا مشاركة به ش يشير به والله أعلم إلى ما في رسم البيوع من سماع أشهب من كتاب المساقاة ونصه قال وسئل عن رب الحائط يقول لرجل تعال اسق أنا وأنت حائطي هذا ولك نصف الثمرة قال لا يصلح هذا وإنما المساقاة أن يسلم الحائط إلى الداخل قال ابن رشد هذا كما قال وهو مما لا اختلاف فيه أن ذلك لا يصلح فإن وقع وفات بالعمل كان العامل فيه أجيرا لأن رب الحائط اشترط أن يعمل معه فكأنه لم يسلمه إليه وإنما أعطاه جزءا من الثمرة على أن يعمل معه بخلاف إذا شرط العامل أن يعمل معه رب الحائط هذا قال فيه ابن القاسم في المدونة وغيرها إنه يرد إلى مساقاة مثله وقال أشهب إلى إجارة مثله وقال سحنون يجوز ولا يرد إلى أجرة كما لو اشترط عليه غلاما يعمل معه إذا كان الحائط كبيرا يجوز فيه اتشراط الغلام والدابة انتهى ص وفسخت فاسدة بلا عمل أو في أثنائه أو بعد سنة من أكثر إن وجبت أجرة المثل وبعده أجرة المثل إن خرجا عنها كان ازداد عينا أو عرضا وإلا فمساقاة المثل كمساقاته مع ثمر أطعم أو مع بيع أو اشترط عمل ربه أو دابة أو غلام وهو صغير أو حمله لمنزله أو يكفيه مؤنة آخر واختلف الجزء سنين أو حوائط كاختلافهما ولم يشبها ش لما ذكر أركان المساقاة الصحيحة وشروطها علم أن الفاسدة ما اختل منها ركن أو