انتهى ص وقسم الزيتون حبا كعصره على أحدهما ش ظاهر كلامه أنه يجوز اشتراط قسم الزيتون حبا ويجوز اشتراط عصره على أحدهما فإن لم يشترط واحدا من الأمرين لزمهما أن يعصراه ولا يقتسماه إلا بعد عصره وهو ظاهر لفظ المدونة لكنه خلاف ما ذكره أبو الحسن الصغير عن سحنون أن منتهى المساقاة في الزيتون جنيه قال في المدونة قال مالك في الزيتون إن شرط قسمه حبا جاز وإن شرط عصره على العامل جاز ذلك قال أبو الحسن زاد ابن يونس في نقله ليسارته قال أبو إسحاق إن شرطا عصره على رب الحائط جاز قال ابن يونس وإن لم يكن فيه شرط فعصره بينهما وحكاه اللخمي عن ابن المواز وسحنون قال سحنون منتهى المساقاة جناة انتهى ومقتضى كلام ابن رشد في سماع عيسى من كتاب المساقاة أن كلام سحنون هو المذهب ويمكن أن يحمل كلام المصنف على أن المراد أن قسم الزيتون حبا إن شرطه أحدهما عمل به ولو كان العرف أن عصره على أحدهما عمل به إن لم يشترطا ذلك وكان عرف عمل به فإن لم يكن عرف ولا شرط فعصره عليهما وإن أحب قسمه حبا جاز فتأمله ص أو ما قل ش لو قدمه على قوله وإصلاح جدار وأدخل عليه الكاف فقال كإصلاح جدار لكان أحسن لأن فيه تنبيها على أن العلة في جوازه اشتراطهما على العامل هو يسارتها كما قال في المدونة وإنما يجوز لرب الحائط أن يشترط على العامل ما تقل مؤنته قبل سرو الشرب وهو تنقية ما حول النخل من مناقع الماء وجم العين وهو كنسها وقطع الجريد وإبار النخل وهو تذكيره وسد الحظار واليسير من إصلاح الضفير ونحوه مما تقل مؤنته فيجوز اشتراطه على العامل وإلا لم يجز وسرو الشرب بفتح السين المهملة وسكون الراء من السرو وبفتح الشين المعجمة والراء من الشرب ص وتقايلهما هدرا ش يعني أن العامل إذا عقد المساقاة على حائط ثم أراد المقايلة من رب الحائط أو ممن صار إليه ببيع أو إرث فإن ذلك جائز إذا تقايلا هدرا من غير أن يدفع أحدهما للآخر شيئا قال في المدونة ومن ساقى رجلا ثلاث سنين فليس لأحدهما المتاركة حتى تنقضي لأن المساقاة تلزم بالعقد وإن لم يعمل وليس لأحدهما الترك إلا أن يتتاركا بغير شيء يأخذه أحدهما من الآخر فيجوز لأن هذا ليس ببيع ثمر لم يبد صلاحه إذ للعامل أن يساقي غيره فرب الحائط كأجنبي إذا تركه انتهى وقال بعده في المدونة ومن ساقيته حائطك لم يجز أن يقيلك على شيء تعطيه إياه كان قد شرع في العمل أم لا لأنه غرر إن أثمر النخل فهو بيع الثمرة قبل زهوه وإن لم يثمر فهو أكل المال بالباطل انتهى فرع فإن خرج من المساقاة قبل العمل أو بعده فلرب الحائط أو للمبتاع على شيء يعطاه لم يجز باتفاق فإن وقع ولم يعثر على ذلك حتى فات بالعمل رد فيما عمل إلى إجارة مثله وإن خرج على جزء مسمى فإن كان قبل العمل فلا خلاف في جواز ذلك وإن كان بعد العمل فأجاز ذلك ابن القاسم في رسم الأقضية من سماع أصبغ ومنعه في رسم البيوع من