استأجره هو وأما من كان في الحائط عند عقد المساقاة فأجرته على ربه قال في التوضيح هكذا قال في الواضحة وقيده اللخمي بما إذا كان الكراء وجيبة قال وإن كان الكراء غير وجيبة فحكمه حكم ما لا إجراء فيه وخالف في ذلك الباجي ورأى أن ذلك على ربه ولو كان غير وجيبة قال وهذا إذا كان مستأجرا لجميع العام وإن كان مستأجرا لبعضه فلم أر الآن في ذلك نصا وعندي أن عليه أن يستأجر من يتم العمل لأنه لو مات للزمه ذلك فكذلك إذا انقضت مدة إجارته وما ذكره عن الواضحة هو ظاهر المدونة لقوله فيها وأما ما كان في الحائط يوم التعاقد من دواب ورقيق فخلف من مات منهم على رب الحائط وإن لم يشترط العامل ذلك عليهم إذ عليهم عمل العامل ولو شرط خلفهم على العامل لم يجز انتهى وليس في المدونة التصريح بأن الأجرة على رب الحائط كما قال الشارح وأما كلام اللخمي فمخالف لظاهر المدونة لأنه إذا كان عليه خلف من مات من الأجراء فذلك يقتضي أن الأجرة عليه سواء كانت وجيبة أو غير وجيبة وكذلك إذا انقضت الأجرة في بعض العام فظاهر المدونة أنه يلزمه إتمام الأجرة في بقية السنة أو استئجار شخص آخر خلفه قال ابن ناجي في شرح المدونة ذكر الموت في الكتاب طردي لقول اللخمي الإباق والتلف في أول العمل كالموت انتهى قلت وقال اللخمي أيضا لو أراد رب الحائط أن يخرج من فيه ويأتي بمن يعمل عملهم لم يكن للعامل في ذلك مقال والله أعلم ص كما رث على الأصح ش يعني أن ما كان في الحائط من حبال أو أدلية وآلات من حديد ونحو ذلك يوم عقد المساقاة فإنه يكون للعامل ولا يجوز لرب الحائط إخراجه كما تقدم وما لم يكن في الحائط فعلى العامل الإتيان به فإذا رث ما كان في الحائط من الآلات أي بلي فهل يجب على رب المال خلفه أو لا يلزم ربه خلفه ويكون خلفه على العامل ذكر الباجي في ذلك قولين قال وكونه على العامل أظهر لأنه إنما دخل على أن ينتفع به حتى تهلك عينه وأمد انتهائها معلوم بخلاف العبد والدابة فإنه لا يعلم أمد ذلك وجزم اللخمي بأن خلف ذلك على العامل ولم يحك فيه خلافا إذا علم ذلك فقول المصنف كما رث إن كان بكاف التشبيه كما هو في غالب النسخ فكان من حقه أن يذكر قبل قوله لا أجرة من كان فيه كما قال ابن غازي لأنه مشبه بما هو على العامل وإن كان بلا النافية فهو مخرج من المنفي قوله أي ليس على العامل خلف من مات أو مرض ممن كان فيه وعليه خلف ما رث فرع فلو سرق ما كان في الحائط من الأثاث كان على رب الحائط إخلافها اتفاقا قاله في التوضيح فإذا أخلفها ربه انتفع به العامل قدر ما كان ينتهي إليه المسروق ثم يختلف فيه حينئذ فمن قال إذا بلي يلزم ربه خلفه قال يستمر العامل على الانتفاع به ومن قال الخلف على العامل قال لربه أن يأخذه والله أعلم ص كزرع وقصب وبصل ومقثاة ش تقدم الكلام على مساقاة زرع البعل أول الباب والمقثاة بالثاء المثلثة قبل الألف