التلف فأجراه ابن الحاجب على الخلاف في أيمان التهم تنبيهات الأول حكم المبضع معه حكم المقارض في دعوى الرد والتلف كما تقدم في العارية الثاني قولهم إنه يقبل قوله في رد المال يعني إذا قبضه بغير بينة وقد تقدم كلام القاضي عبد الوهاب في الوكالة وكلام ابن رشد في العارية وهذا إن ادعى أنه رد جميعه أو رد بعضه وكان الباقي لا يفي برأس المال وإنما يفي بما رده وأما لو كان الباقي يفي برأس المال لكان القول قول رب المال ما دام في الباقي ربح قال في المدونة في كتاب القراض وإن قال العامل رددت إليك رأس مالك والذي بيدي ربح وقال رب المال لم تدفع إلي شيئا صدق رب المال ما دام في المال ربح وعلى العامل البينة قال ابن يونس وحكي عن القابسي أنه قال معنى ذلك إذا قال ما في يدي هذا ربح بيني وبينك لأنه أقران حق رب المال قائم بيده بعد وأما إن قال رددت إليك المال وحصتك من الربح وما في يدي حصتي من الربح لكان القول قول العامل إذا كان قبضه بغير بينة كما لو لم يكن في المال ربح فادعى أنه رده إلى صاحبه لكان القول قوله مع يمينه انتهى وقال اللخمي