نوازل سحنون من كتاب الغصب وسماع ابن القاسم في رسم حمل صبيا من كتاب الأيمان بالطلاق وكتاب الإكراه في النوادر وكلام القرافي في شرح المحصول وكلام ابن يونس في أوائل الوديعة وقال في المسائل الملقوطة العمد والخطأ والإكراه في أموال الناس سواء يجب ضمانها وهو من خطاب الوضع ولا يشترط فيه التكليف والعلم فلا فرق في الإتلاف بين الصغير والكبير والجاهل والعامد ولا يلتفت للضرب والحبس وغير ذلك من أنواع التهديد والإكراه في مال نفسه ينفعه الرجوع فيه انتهى وقال النووي اتفق العلماء على أنه لو جاء ظالم يطلب إنسانا مختفيا ليقتله أو يطلب وديعة لإنسان ليأخذها غصبا فسأل عن ذلك وجب على من علم ذلك إخفاؤه وإنكار العلم به انتهى وذكر ابن ناجي في باب جمل من الفرائض أن الكذب الواجب هو الذي لإنقاذ مسلم أو ماله انتهى ص المثلي ولو بغلاء بمثله ش هذا إذا فات أما إذا كان الشيء المغصوب موجودا وأراد ربه أخذه وأراد الغاصب إعطاء مثله فلربه أخذه قال ابن رشد في أول كتاب الجامع من نوازله