الورثة أنهم لا يعلمون له شيئا وبعد يمين المقر له أنه ليس حقه أقل من ذلك على البت لا على العلم انتهى ونقله ابن بطال في أحكامه في باب ما يلزم المقر في أواخر كتابه ص وإن أبرأ فلانا مما له قبله أو من كل حق أو أبرأه برىء مطلقا ومن القذف والسرقة ش قال في النوادر في كتاب الإقرار في ترجمة الإقرار بالمجهول ومن كتاب ابن سحنون ومن أقر أنه لا حق له قبل فلان فهو جائز عليه وفلان بريء في إجماعنا من كل قليل وكثير دينا أو وديعة أو عارية أو كفالة أو غصبا أو قرضا أو إجارة أو غير ذلك ثم قال بعد أسطر من هذه الترجمة وإن أقر أنه لا حق له قبل فلان ثم ادعى قبله قذفا أو سرقة فيها قطع وأقام بينة فلا يقبل ذلك إلا أن تقول البينة أنه جعله بعد البراءة وإن أقر أنه لا حق له قبله فليس له أن يطلبه بقصاص ولا حد ولا أرش ولا كفالة بنفس ولا بمال ولا دين ولا مضاربة ولا شركة ولا ميراث ولا دار ولا أرض ولا رقيق ولا شيء من الأشياء من عروض وغيرها إلا ما يستأنف بعد البراءة في إجماعنا انتهى وقال قبله قال سحنون في بعض أقاويله إذا قال فلان بريء من كل حق لي عليه أو قال مما لي عليه أو مما لي عنده أو قال لا حق لي قبله فذلك كله سواء وهو بريء من كل شيء من أمانة أو ضمان قال محمد وأنا أستحسن قوله هو بريء من حقه قبله ولم يقل من جميع حقه ثم قال أنا بريء من بعض حقي وبقي البعض فلا يصدق والبراءة جائزة في إجماعنا في جميع حقه انتهى وهو معنى ما أشار إليه المصنف ومثل ذلك إذا قال وهذا آخر حق لي عليه قال في النوادر من كتاب الأقضية قال محمد بن عبد الحكم وإذا شهدت بينة لرجل أن فلانا أبرأه من جميع الدعاوى وأنه آخر كل حق له مطلب من جميع المعاملات ثم أراد أن يستحلفه بعد ذلك وادعى أنه قد غلط أو نسي فليس ذلك له وكذلك إن شهد عليه بذكر حق مسمى وفي الكتاب إنه لم يبق له عليه ولا قبله حق ولا عنده أو شهدوا له أنه لم يبق بينه وبينه معاملة غير ما في هذا الكتاب فليس له بعد ذلك أن يستحلفه على غير ذلك يريد مما قبل تاريخ الكتاب وكذلك لو قال الذي أقر بالحق ليس هذا الذي أديت علي وغلطت في الحساب فليس له أن يحلف رب الحق على ذلك ولو كان له ذلك ما نفعت البراءة ولا انقطعت المعاملة تنبيهات الأول ذكر صاحب الطراز في ترجمة مبارأة الوصي عن اليتيمة ما يخالف ما نقله صاحب النواد والمؤلف ونصه انظر لو انعقد بين شخصين أنه لم يبق لواحد منهما دعوى ولا حجة ولا يمين ولا علقة بوجه من الوجوه كلها قديمها وحديثها ثم قام أحدهما على صاحبه بحق قبل تاريخ الإشهاد المذكور وثبت ببينة أنه يأخذه صاحبه به ولا يضره الإشهاد لأن ظاهر الإشهاد المذكور لم يقصدا فيه لإسقاط البينة قاله ابن عتاب قال البرزلي فعلى هذا يفتقر إلى ذكر إسقاط البينة الحاضرة والغائبة في السر والإعلان ومن أقام منهما بينة فهي زور وإفك لا عمل عليها انتهى من آخر مسائل الأنكحة من مختصر البرزلي وما قاله خلاف المشهور انظر نوازل ابن الحاج الثاني ظاهر كلام المؤلف بل صريحه وظاهر كلام المازري الذي نقله ابن غازي أن الإبراء يشمل الأمانات وهي معينات وفي كلام القرافي في الذخيرة ما يقتضي مخالفة ذلك ونصه في آخر كتاب الدعاوى تنبيه الإبراء من المعين لا يصح بخلاف الدين فلا يصح برأتك من داري التي تحت يدك لأن الإبراء الإسقاط والمعين لا يسقط نعم يصح فيه الهبة ونحوها انتهى وهو كلام ظاهر في نفسه إلا أن المراد من قول القائل أبرأتك من داري التي تحت يدك أي أسقطت مطالبتي بها ولا شك أن المطالبة تقتضي الإسقاط فالكلام على حذف مضاف فتأمله مع أن ما ذكره القرافي خلاف ما صرح به ابن عبد السلام في أول كتاب الصلح من الإسقاط في المعين وأن لفظ الإبراء أعم منه لأنه يطلق على