ما ذكره ابن عرفة صحيح لا شك فيه وما ذكره المصنف وابن الحاجب إنما يأتي على أصل الشافعية من أن الأصل في القرض الحلول والله أعلم ص إلا في غصب فقولان ش كذا ذكر القولين في التوضيح عن أشهب عدم لزوم الغصب وعن ابن عبد الحكم اللزوم وكأنه لم يقف على المسألة في المدونة وهي في كتاب الغصب منها ونصها من أقر أنه غصب هذا الخاتم ثم قال وفصه لي أو أقر لك بجبة ثم قال وبطانتها لي أو أقر لك بدار وقال بناؤها لي لم يصدق إلا أن يكون كلامه نسقا انتهى ونقل أبو الحسن عن أشهب نحو قول ابن عبد الحكم أنه لا يصدق ونقل عن ابن القاسم في سماع أصبغ نحوه خلاف قوله في المدونة ثم قال قول ابن رشد في السماع ضعيف وما في المدونة أصح وأولى انتهى والله أعلم ص كفى على الأحسن ش كلامه رحمه الله يقتضي أن الخلاف في قوله له في هذا الدار حق وأما قوله من هذا الدار حق فلا خلاف فيه وليس كذلك فإن سحنونا اختلف قوله إذا قال له من هذه الدار حق أو في هذه الدار حق فقال مرة يقبل تفسيره بما ذكر ثم رجع فقال لا يقبل ذلك منه وقال ابن عبد الحكم إن قال من لم يقبل قوله وإن قال في قبل والخلاف في قوله في وفي قوله من لكن لما كان القول بقبول تفسيره في من إنما هو القول المرجوع عنه لم يلتفت إليه والله أعلم وكأن المصنف رحمه الله رأى أن القول بقبول تفسيره إنما هو القول المرجوع عنه فصار كالعدم فلذلك لم يذكر الخلاف إلا في قوله في هذا الدار فرع قال في النوادر في كتاب الإقرار في ترجمة من أقر لرجل بشاة في غنمه أو بعير في إبله قال ابن عبد الحكم ومن بيده صبرة قمح فقال إن لفلان منهج خمسين أردبا فلم يكن فيها إلا دون ذلك فجميعها للمقر له وإن زادت على خمسين فالزيادة للمقر ولو قال له من هذه الصبرة عشرة دنانير بيع له منها بعشرة دنانير وما بقي فللمقر وإن لم يف ثمنها بالعشرة فليس له على المقر غير ذلك وإن قال له من ثمنها عشرة دنانير سئل ما أراد فإن أراد كان له من ثمنها إذا اشتريت سئل كم كان ثمنها فكان المقر له شريكا فيها بعشرة وإن قال أردت من ثمنها إذا بيعت فهو كذلك وإن طلبت منه اليمين حلف على ما يقول فإن مات قبل أن يسأل فللمقر له الأقل من الوجهين والله الموفق انتهى وقوله فكذلك أي فكالوجه الأول يباع له منها بعشرة دنانير