الإقرار إذا دفع وديعة لرسول بغير بينة ثم جاء ربها فأعلمه بذلك فسكت ثم طالبه فإنه يحلف ما أمر فلانا بقبضه وما كان سكوته رضا بقبضه ثم يغرمه ولو علم بذلك فقال للدافع كلم فلانا القابض يحتال لي في المال كان رضا بقبضه فليطلبه به والدافع بريء انتهى وقال في النوادر في أواخر كتاب الوديعة في ترجمة المودع يأتيه من يذكر أن ربها أمره بأخذها فيدفعها إليه قال محمد بن عبدوس في الذي قال للمودع بعثني ربها لآخذها منك فدفعها إليه ثم اجتمع مع ربها فذكر له ذلك فسكت ثم طالبه بعد ذلك قال يحلف أنه ما أمر فلانا بقبضها وما كان سكوته رضا بقبضه ثم يغرمه ولو أن رب المال علم بقبض القابض فجاء إلى المودع فقال له كلم فلانا القابض يحتال لي في المال فقال هذا رضا بقبضه فليطلبه به ويبرأ الدافع قال ولو طلبها ربها فجحد الدافع فقال ربها احلف ما أودعتك قال يحلف له مالك على شيء قال أبو محمد يريد على قول ابن الماجشون ويعني أيضا أن الدافع أيقن بأمر رب الوديعة له انتهى ص ولزم إن نوكر في ألف من ثمن خمر ش يريد ويحلف المقر له أنها ليست من ثمن خمر نقله ابن عرفة عن كتاب ابن سحنون ص أو عبد ولم أقبضه ش هذا قول ابن القاسم وسحنون وغيرهما قال أصبغ ولا يحلف البائع إلا أن يقوم عليه بحضرة البيع نقله ابن عرفة أيضا وهو يؤخذ من فصل اختلاف المتبايعين ص أو اتريت عبدا بألف ولم أقبضه ش فإن قيل لم لم يقولوا بتبعيض الإقرار في هذه المسألة كما قيل به في مسألة له علي ألف من ثمن عبد ولم أقبضه ويعد قوله ولم أقبضه ندما فالجواب على ما قال ابن عبد السلام أنا لا نسلم أن قوله اشتريت عبدا بألف يوجب عمارة ذمته بالألف إلا بشرط القبض في البيع وهو لم يقر به لكن قال في التوضيح فيه بحث لا يخفى عليك انتهى قلت كأنه يشير والله أعلم إلى ما تقرر أن الضمان ينتقل في البيع الصحيح بالعقد ولا يشترط القبض لكن قد تقدم أنه إذا تنازع المتايعان فيمن يبدأ بالتسليم أنه يجبر المشتري على تسليم الثمن أولا فهذا يقتضي أنه يقبل قوله في عدم القبض لأنه يقول من حق البائع أن يمتنع من تسليم المبيع حتى يقبض ثمنه مني وذكر ابن فرحون في الفصل الثاني من القسم السابع من الركن السادس أنه لو قال الشاهدان نشهد أن له عنده مائة دينار من ثمن سلعة اشتراها منه فقال ابن عبد الحكم لا يقبل ذلك منهما ولا يلزمه اليمين حتى يقولا وقبض السلعة انتهى ص أو أقررت بكذا وأنا صبي ش قال في العمدة وإن أقر بالغا عاقلا