لصبي لا يعقل أو لمجنون صحيح من باب أحرى وهو كذلك كما صرح به صاحب الشامل وغيره قال ابن عرفة وما أقر به لمحنون أخذه وليه أو السلطان إن لم يكن له ولي انتهى ص ووضع لأقله ش كذا في كثير من النسخ ونحوه لابن الحاجب وقد تعقبه ابن عبد السلام وابن هارون والمصنف قال ابن عبد السلام لأن حكم الستة في ذلك حكم ما زاد عليها اتفاقا وإنما تبع ابن الحاجب ابن شاس من غير تأمل وصوب ابن عرفة تعقبهم ثم قال إلا أن لابن شاس وابن الحاجب في ذلك عذرا وهي أول مسألة من كتاب أمهات الأولاد وذكر لفظ المسألة ثم قال فالتعقب عليهما في لفظهما بما هو نص المدونة أخف من التعقب عليهما في لفظ هو من قبل أنفسهما انتهى وانظر إذا كانت المرأة ظاهرة الحمل يوم الإقرار وتأخر أكثر من ستة أشهر والظاهر أن ذلك لا يضر ويلزم الإقرار للحمل كما قالوه في غير مسألة فتأمله والله أعلم ص وإلا فلا كثره ش أي وإن لم تكن الأمة موطوءة فإن الإقرار يلزم لما تضعه لأكثر الحمل وهو أربع سنين أو خمس على الخلاف المتقدم في باب العدة وانظر هل يعتبر أكثر الحمل من يوم وطئت أو من يوم الإقرار قال ابن عرفة ذكر المازري ما يدل على وجود الحمل يوم الإقرار وهو وضعه لأقل من ستة أشهر وما يدل على عدمه وهو وضعه لأكثر من أربع سنين من يوم الإقرار قال وإن وضعته لما بين هذين الوقتين وليست بذات زوج ولا سيد يطؤها حمل على أن الولد كان مخلوقا لا تحل إضافته للزنا انتهى قلت أول كلامه صريح في أن ذلك من يوم الإقرار وآخر كلامه يدل على أن المعتبر في يوم وطئت لقوله حمل على أن الولد كان مخلوقا لا تحل إضافته للزنا وهذا هو الظاهر فتأمله والله أعلم ص أو وهبته لي ش لأن ذلك دعوى واختلف هل يحلف المقر له أم لا قال الشارح في الكبير ولعلهما