أو لم يكن وعلم ذلك من تقييده بالولد ولا بد من أن يكون ليس عليه دين محيط لغير الملاطف والقريب الذي لم يرثه وإلا فلا يقبل إقراره لما قدمه في باب التفليس أنه لا يقبل إقراره لمن يتهم عليه إذا أحاط الدين بماله ص أو لمجهول حال ش سواء أوصى أن يتصدق به عن صاحبه أو يوقف هكذا قال في البيان ونقله في التوضيح وقول الشارح إن أوصى أن يتصدق به أو يوقف لهم يوهم إن ذلك شرط والله أعلم تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يكن له ولد لا يصح إقراره للمجهول وفي ذلك ثلاثة أقوال ذكرها في البيان والمقدمات ونقلها في التوضيح وليس فيها قول بعدم الصحة ملقا كما يفهم من كلام المصنف الأول أن إقراره جائز إن أوصى أنه يوقف حتى يأتي له طالب وإن أوصى أن يتصدق به عنه لم يصح لا من الثلث ولا من غيره والقول الثاني أنه من الثلث والقول الثالث أنه إن كان يسيرا فمن رأس المال وإن كان كثيرا لم يجز من رأس المال ولا من الثلث وظاهر كلام صاحب الشامل أن فيها قولا بالبطلان وكأنه اعتمد على ظاهر كلام المصنف ص كزوج علم بغضه لها أو جهل إلى آخره ش سئلت عن رجل أقر أن جميع ما بيد زوجته من قماش وكذا وكذا ملك لها لاحق له فيه وكتب بذلك خطه في شهر شوال ثم لم يزل حيا إلى أن توفي في صفر من السنة الثانية وانحصر إرثه في زوجته وبنت وبيت المال فوضعت زوجته المذكورة يدها على أعيان كثيرة مما كان للمقر من كتب ومصاغ وكذا وكذا وادعت أن ذلك كله مما يشمله الإقرار فإذا ادعى وكيل بيت المال أو وارث أو مدع شرعي على الزوجة أن جميع ما وضعت يدها عليه مما ذكر أعلاه لم يكن بيدها حين الإقرار المذكور هل تسمع دعواه بذلك وإذا قلتم تسمع فإذا وقعت الدعوى بذلك فهل عليها إقامة البينة أو يمين شرعية فأجبت تسمع الدعوى على المرأة المذكورة بما ذكره وعلى المدعي إقامة البينة بأنها وضعت يدها بعد الإقرار فإن لم تقم له البينة فله تحليفها على ذلك وإن اتهمها فإن الإقرار لا حقيقة له وإنما مراده تخصيصها بما ذكره فله تحليفها على ذلك هذا إذا كان الإقرار في الصحة وأما إن كان في المرض فهو باطل إذا علم ميله لها وإن علم بغضه لها فالإقرار صحيح وإن جهل حاله وكان له منها ولد صغير فهو باطل وهذا كله فيما عدا الديون السابقة على الإقرار فإنها مقدمة على من أقر به بلا خلاف وانظر ابن سلمون في البيوع في بيع التوليج والتصيير وفي كتاب الإقرار والوصايا ص ومع الإناث والعصبة قولان ش