المؤجل لأنه قد وجب له على الوكيل التسمية إن كان سمى له ثمنا أو القيمة إن كان لم يسم فرضاه بعد ذلك بالدين المؤجل فسخ دين في دين وإن كانت القيمة أو التسمية أقل من الثمن المؤجل وهو الغالب لزم منه بيع قليل بأكثر منه إلى أجل وهو عين الربا وقيل يجوز له الرضا بالمؤجل وقيل للموكل أن يلزم الوكيل القيمة إن لم يسم أو التسمية إن سمى ويبقى الثمن المؤجل لأجله والمشهور المنع من ذلك ومفهوم الشرط قوله إن فات أنه إذا لم تفت السلعة لم يمتنع رضاه بالثمن المؤجل وهو كذلك لأن رضاه حينئذ كإنشاء عقدة وقد تقدم أنه إذا خالف الوكيل في البيع فإنه يخير الموكل في رد البيع وفي إجازته فكذلك هنا يخير الموكل في إجازة البيع بالثمن المؤجل وفي رد المبيع وأخذ سلعته وسواء سمى له الثمن الوكيل أم لا ونص على ذلك في التوضيح ووجهه أنه جعل الوكيل لما باع بالدين متعديا فإذا كانت السلعة قائمة فالموكل مخير كما تقدم فجاز له الرضا لأن ذلك كإنشاء عقدة ص وبيع فإن وفى بالقيمة أو التسمية وإلا غرم ش لما ذكر أنه يمتنع رضا الموكل بالثمن المؤجل نبه على أنه لا يجوز له أن يلزم الوكيل القيمة أو التسمية لأنه يؤدي إلى دفع قليل في كثير وإن الحكم في ذلك أن يباع الدين المؤجل فإذا بيع فإن وفى بقيمة السلعة إن كان الموكل لم يسم له ثمنا أو بالتسمية إن كان سمى لها ثمنا فلا كلام وقوله وإلا غرم أي وإن لم يوف ما بيع به الدين بالقيمة في الصورة الأولى أو بالتسمية في الصورة الثانية فإن الوكيل يغرم للموكل ما نقص فإن بيع بأكثر أخذ الموكل الجميع إذ لا ربح للمتعدي ص وإن سأل غرم التسمية ويصبر ليقبضها أو يدفع الباقي جاز إن كانت قيمته مثلها فأقل ش يعني فلو قال الوكيل أنا أغرم جميع التسمية يريد إذا كان الموكل سمى لها ثمنا ومثله إذا قال أغرم جميع القيمة فيما إذا لم يسم وأصبر في الصورتين حتى يحل الدين المؤجل فآخذ منه التسمية أو القيمة التي دفعتها وما زاد على ما دفعته أعطه للموكل فإن ذلك جائز بشرط أن تكون قيمة الدين إذا بيع الآن مثل التسمية فأقل إذا لم يسم لأن الواجب للموكل إذا بيع بالدين ما بيع به إن وفى بالقيمة أو التسمية أو تكملة ذلك إذا لم يوف فإذا طاع الوكيل بدفع ذلك الآن من عنده ثم بدفع ما كان من الدين زيادة فقد أحسن ومفهوم الشرط في قوله إن كانت قيمته مثلها فأقل أنها إن كانت قيمة الدين الآن أكثر من التسمية إن كان سمى أو القيمة إن كان لم يسم لم يجز ذلك وهو كذلك لأن الموكل كان له أن يقبض قيمة الدين التي هي أكثر من التسمية أو القيمة فكأنه فسخ الزائد في بقية الدين المؤجل كما لو كانت قيمة الدين المؤجل اثني عشر والتسمية أو قيمة السلعة عشرة والدين الذي بيعت به خمسة عشر وسأل الوكيل أن يدفع العشرة التي هي التسمية أو القيمة ويصبر حتى يحل الدين المؤجل الذي هو خمسة عشر فيأخذ منه العشرة التي دفعها ويدفع الباقي للموكل فإن ذلك لا يجوز لأن الموكل كان له أن يأخذ الآن قيمة الدين التي هي اثنا عشر فكأنه أخذ الدينارين ليأخذ عنهما خمسة وقيمة الدين تكون أقل منه غالبا وإن كانت قيمة الدين أقل من القيمة أو القيم وسأل الوكيل غرم أحدهما ويصبر إلى آخر ما تقدم فاختلف في ذلك فأجازه ابن القاسم ومنعه أشهب ومشى المصنف على قول ابن القاسم فقال إن كانت قيمته أي الدين مثلها أي مثل التسمية فأقل وقوله ويصبر ليقبضها منصوب بأن مضمرة بعد الواو والعاطفة على اسم خالص من التقدير بالفعل ويقبضها بكسر الباء في المضارع وتفتح في الماضي والضمير في قوله ليقبضها راجع للتسمية التي عرفها والله أعلم ص وإن