كله مستفاد من قوله وتخصص وتقيد بالعرف وإنما ذكره ليبين الحكم بعد الوقوع بقوله وإلا خير ص وثمن المثل ش أي وتعين أيضا ثمن المثل إذا أطلق له ولم يسم له الثمن وأما إن سمى له ثمنا فيتعين قال ابن عرفة قال المازري وفي كون التسمية للثمن مسقطة عن الوكيل النداء والشهرة والمبالغة في الاجتهاد أم لا ابن بشير لو أمره ببيع سلعة بثمن سماه فباعها به من غير إشهاد فقولان أحدهما إمضاؤه والثاني رده لأن القصد عدم نقص الثمن وطلب الزيادة ولو ثبت أحد القصدين ما اختلف ما اختلف فيه انتهى ص أو بيعه بأقل أو اشتراؤه بأكثر كثيرا ش أي وكذا يخير الموكل إذا باع الوكيل الشيء الموكل على بيعه بأقل مما سمى له أو اشترى ما وكل على شرائه بأكثر مما سمى له بشيء كثير وظاهر كلامه هنا أنه يخير مطلقا وليس كذلك بل ذلك مقيد بأن لا يؤدي إلى فسخ الدين في الدين وإلى بيع الطعام قبل قبضه كما سيقوله المصنف أعني قوله والرضا بمخالفته في سلم ويقيد كلامه هنا أيضا بما إذا لم يلتزم الوكيل الزائد كما سيقوله المنصف أيضا فرع قال في النوادر عن أشهب إذا وضع الوكيل من الثمن بعد البيع فذلك باطل والآمر مخير في أن يجيز أو يرجع بذلك على المشتري ولا رجوع له على الوكيل قال ولو تحاكما لبعض قضاة المشرق فحكم بالوضيعة على الوكيل لأنفذت ذلك أولم أر على المبتاع شيئا ونزلت بأشهب وهو المبتاع فحكم له بالوضيعة على الوكيل فصالح أشهب البائع على نصف الوضيعة وصار له انتهى والمسألة في سماع أصبغ من كتاب الوكالات ص إلا كدينارين في أربعين ش يعني أن الوكيل إذا خالف في الاشتراء فإنه يخير