الذخيرة قال في الكتاب إذا شرط في الحب الزراعة فلم ينبت والبائع عالم أو شاك رجع بجميع الثمن لأن البائع غره والشراء في أن الزراعة بثمن ما يزرع كالشرط وإن اشتراه للأكل فزرعه لم يرجع بشيء إلا أن يكون ذلك ينقص من طعمه أو فعله يرجع بقيمة النقص لو اشتراه للزراعة قال ابن يونس فإن شارك بهذا غيره فنبتت زريعة الغير دونه فإن دلس البائع رجع عليه بنصف المكيلة ونصف كراء الأرض التي أبطل عليه وإلا فنصف قيمة العيب وما ينبت في الوجهين بينهما قال أصبغ قال سحنون مثله إلا في الكراء سكت عنه وزاد إن دلس دفع نص المكيلة زريعة صحيحة ودفع إليه شريكه نصف مكيلة لا تنبت وهذا إذا زال الإبان وإلا أخرج زريعته صحيحة انتهى وقال ابن عبد السلام سكت في الرواية عن رجوع المغرور على الغار بقيمة نصف العمل فيما لم ينبت إن كان العمل على المغرور وينبغي أن يكون له الرجوع بذلك لأنه غرور بالفعل قال بعده في التوضيح خليل وينبغي أن يرجع عليه بنصف قيمة كراء الأرض التي غر فيها انتهى وكأنه لم يقف على نص وقال ابن عرفة بعد ذكره كلام ابن عبد السلام قلت قوله سكت في الرواية هو كما قال في الرواية هنا ولكن ذكر الصقلي في الرد بالعيب ما يدل على الخلاف في ذلك قال ما نصه قال ابن حبيب لو زرع بما لا ينبت فنبت شعير صاحبه دون شعيره فإن دلس رجع عليه صاحبه بنصف مكيلته من شعير صحيح وبنصف كراء الأرض الذي أبطل عليه وقاله أصبغ وقال سحنون مثله إلا الكراء لم يذكره قلت ظاهر قول سحنون سقوط الكراء وهو مقتضى قول ابن القاسم فيها فيمن غر في إنكاح غيره أمة أنه يغرم للزوج الصداق ولا يغرم له ما يغرمه الزوج من قيمة الولد ونحوه قوله في كتاب الجنايات باع عبدا سارقا دلس فيه فسرق من المبتاع فرده على سيده بالعيب فذلك في ذمته إن عتق يوما وأظن في نوازل الشعبي من باع مطمورة دلس فيها بعيب التسويس