بستلا ليبني عليه جدارا وكان ذلك يضر ببناء صاحب العلو فله منعه من ذلك والله أعلم وقد نص في النوادر في ترجمة الجدار سترة بين الرجلين يدعيه كل واحد منهما من كتاب القضاء في البنيان ما نصه في جواب سحنون لحبيب إذا كان عقد الحائط إلى أحدهما وللآخر عليه حمل خشب سقف معقودة فالحائط لمن له العقد وللآخر حمل السقوف وإن أراد صاحب العقد أن يبني على حائطه غرفة أو غيرها فلينظر فإن أضر ذلك بحمل الآخر فليس له ذلك وإن كان لا يضر فله أن يبني مالا يضره عند أهل المعرفة انتهى ص وإلا فكالملك لجميعهم إلا بابا إن نكب ش تصوره واضح مما تقدم في شرح قول المصنف وباب بسكة نفذت فرع قال البرزلي في أوائل مسائل الضرر سئل ابن رشد عمن غرس في فناء رجل وردا واستغله فقام صاحب الفناء يطلب زوال الورد وقيمة ما اغتل فأجاب ابن رشد بأنه لاحق للقائم على غارس الورد في الفناء على ما مضى من المدة لأن الأفنية ليست فيها حقية الأملاك وإنما هو مقدم في الانتفاع بها إن احتاج وليس له أن يمنع الجار إن استغنى عنه وله إذا قام عليه أن يقلع الورد عن الفناء وينفرد بالانتفاع به أضر الورد بجداره أو لم يضر إلا أن يتفق معه على ما يجوز بينهما انتهى ص وأندر بطلوعه ش قال في المسائل الملقوطة عن مطرف أحب إلي أن يعلمهم لموضع حق الجوار وإن لم يفعل فلا شيء عليه من فتاوى ابن زرب انتهى ص وندب إعارة جداره ش قال البرزلي في مسائل الضرر وسئل شيخنا الإمام