الصائدين من اشتراكهما في البازين ثم هل تجوز وإن افترقا أو لا بد مع ذلك من اجتماعهما في ذلك قولان رويت المدونة عليهما وقد يتبادر هذا إلى الفهم من كلامه في التنبيهات لكن إذا تأملته وجدته يدل على أن المدونة رويت على قولين أحدهما أنه لا بد أن يشتركا في البازين وأن لا يفترقا قابل يكون طلبهما واحدا والثاني أن الشرط أحد شيئين إلا أن يشتركا في البازين فتجوز الشركة وإن افترقا أو يجتمعا في الطلب فتجوز وإن لم يشتركا في رقاب البازين ولفظ المدونة ولا يجوز أن يشتركا على أن يصيدا ببازيهما أو كلبيهما إلا أن يملكا رقابهما أو يكون البازان أو الكلبان طلبهما واحدا لا يفترقان قال في التنبيهات كذا في روايتي عن شيوخي يعني بأو وفي بعض الروايات ويكون البازان فعلى هذا لا يتفرق الصائدان وإن اشتركا فيهما كالصانعين ونحوه في كتاب محمد وأما على رواية أو فاستدل منه الأشياخ على الاشتراك إذا حصل بينهما لم يلزم اجتماعهما وجاز الافتراق ويستدل منه أيضا على أن التساوي في الآلة يجوز مع الاشتراك وإن لم يشتركا فيها انتهى بالمعنى فآخر كلامه يدل على أن أحد الأمرين كاف فتأمله ونص اللخمي على أن أحد الأمرين كاف فقال إن كانت البزاة أو الكلاب مشتركة جاز وإن افترقا في الاصطياد وإن لم يفترقا في البزاة والكلاب جازت الشركة إذا كان الصيد بهما معا يتعاونان ولا يفترقان فيكون مضمون الشركة عملا بعمل ولا يجوز إذا افترقا انتهى فلو قال المصنف وصائدين وهل وإن اشتركا في البازين ولم يفترقا أو أحدهما كاف رويت عليهما لكان موفيا بالروايتين وعلى رواية أو اختصرها ابن يونس وأبو سعيد وغيرهما ثم ذكر ابن يونس عن ابن القاسم من رواية ابن المواز قولا كالرواية الأخرى والله أعلم فرع قال التونسي وكذلك إن كان لأحدهما وللآخر كلب وكانا يتعاونان في الصيد لجاز انتهى والله أعلم ص ولم يستحق وارثه بقيته وأقطعه الإمام وقيد بما لم يبد ش قوله بقيته أي بقية المعدن وقوله وقيد بما لم يبد أي وقيد ذلك بأن هذا فيما لم يبد من النيل وأما ما بدا فلورثته والمقيد بذلك القابسي ولفظ المدونة على اختصار ابن يونس ومن مات منهما بعد إدراكه النيل لم يورث حظه من المعدن وللسلطان أن يقطعه لمن رأى وينظر في ذلك للمسلمين انتهى قال في النكت ذكر بعض القرويين عن الشيخ القابسي أنه قال معنى قول ابن القاسم أدركا نيلا أنهما أخرجاه واقتسماه فليس لورثة الميت التمادي على العمل في المعدن على سبيل المعدن إلا بقطيعة من الإمام يقطعه لهم أو لغيرهم ولم يتكلم ابن القاسم على أنهما لم يخرجا شيئا انتهى فمعنى كلام المصنف أن قوله في المدونة ولم يستحق وارثه بقيته يريد به الأنيال التي لم تبد وأما النيل الذي بدا أو عمل فيه وقارب أن يبدو فلورثته فتأمله والله أعلم ص ولزمه ما يقبله صاحبه وضمانه وإن تفاصلا ش يعني أن أحد شريكي العمل إذا قبلا شيئا ليعملا فيه لزم شريكه الآخر أن يعمله معه ولا يشترط أن يعقدا معا ويلزم أحدهما الضمان فيما أخذه صاحبه ولو افترقا كما لو أخذ أحدهما شيئا ليعملا فيه فتلف ثم تفرقا فجاء صاحبه يطلب به الذي دفعه له فالضمان عليهما معا قال في المدونة وما يقبل أحد الشريكين للصنعة لزم الآخر عمله وضمانه يؤخذ بذلك وإن افترقا ص وألغى مرض كيومين وغيبتهما لا إن كثر ش يعني أن شريكي العمل إذا مرض أحدهما يوما أو يومين أو غاب يوما أو يومين وعمل صاحبه في اليومين المذكورين فالعمل بينهما ويلغى مرض اليومين وغيبتهما وأما ما كثر فلا يلغى وهو يشير إلى قوله في المدونة وإذا مرض أحد شريكي الصنعة أو غاب يوما أو يومين فعمل صاحبه فالعمل بينهما لأن هذا أمر جائز بين الشركاء إلا