يضبطها بالكسر انتهى وهي جائزة ويلزم الشرط قاله ابن شاس وابن الحاجب ونص ابن الحاجب فإن شرطا نفي الاستبداد لزم وتسمى شركة العنان قال ابن عبد السلام يعني أن كل واحد من الشريكين يجوز تصرفه في مال الشركة في حضرة صاحبه ومع غيبته فلو شرط أنه لا يتصرف واحد منهما إلا بحضرة صاحبه وموافقته على ذلك وهو معنى نفي الاستبداد لزم الشرط وتسمى شركة عنان وظاهر كلامه أنه يكفي في تسميتها بهذا الاسم حصول الشرط المذكور سواء كانت في نوع من المتاجر أو لا ومنهم من قال هي الشركة في نوع مخصوص سواء حصل ذلك الشرط أو لم يحصل ومنهم من قال هي الشركة في شيء بعينه يعني كثوب واحد أو دابة واحدة واختلف في الاشتقاق مماذا هو اختلافا كثيرا قال ابن القاسم وأما شركة عنان فلا نعرفه من قول مالك ولا رأيت أحدا من أهل الحجاز يعرفه قيل إنه لم يعرف استعمال هذا اللفظ ببلدهم قلت وقد علق ابن القاسم الحكم على شركة العنان في غير موضع من المدونة لكنه لم يفسرها اه ص وجاز لذي طير وذي طيرة أن يتفقا على الشركة في الفراخ ش قال ابن سلمون وسئل بعض فقهاء الشورى عن الرجل يجعل ديكا ويجعل الآخر دجاجة ويشتركان في الفلاليس فقال لا يجوز ذلك لأنهما لا يتعاونان على الحضانة قال فإن جعل أحدهما حمامة أنثى والآخر ذكرا جازت الشركة لأنهما يتعاونان على الحضانة انتهى وانظر البرزلي في الشركة ص إن لم يقل وأنا أبيعها لك ش فإن وقع ذلك عثر عليه قبل النقد أمر كل واحد أن ينقد حصته ويتولى بيعها وإن عثر على ذلك بعد النقد أمر المنقود عنه أن يدفع ما نقده عنه معجلا ولو شرط تأجيله ولا يلزمه بيع حظ المسلف إلا أن يستأجره بعد ذلك استئجارا صحيحا فإن كان قد باع فله جعل مثله ص وإن أسلف غير المشتري جاز إلا لكبصيرة المشتري ش أي فلا يجوز لأنه يصير سلفا بمنفعة قال في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الشركة من البيان مسألة قال سحنون أخبرني ابن القاسم عن مالك أنه قال في رجل دعا أخا له إلى أن يسلفه ذهبا ويخرج مثلها ويشاركه فيها ويتجران جميعا بها في موضعها أو يسافران في ذلك قال ابن القاسم إذا كان ذلك على وجه الصلة والمعروف منه إلى أخيه ولا حاجة إليه في شيء إلا الرفق به فلا بأس بذلك وأما إن كان يحتاج إليه في بصر في البيع والاشتراء أو إنفاذه في التجارة ولعلمه ونحوه فلا خير فيه قال ابن القاسم وقال لي مالك بعد ذلك لا خير فيه على كل حال وتفسيره الأول هو أحب إلي قال ابن رشد قوله إذا كان منه على وجه الصلة والمعروف منه إليه ولا حاجة له في شيء من ذلك إلا الرفق صحيح لأنه إذا فعل ذلك لارتفاقه بمشاركته إياه في وجه من الوجوه كان سلفا جر منفعة وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف جر نفعا ولا اختلاف في أنه لا بأس بذلك إذا صحت نيته في ذلك ولا في أنه لا يجوز إذا قصد به منفعة نفسه بوإنما