الصحيحة هي النسخة الأولى التي ذكرها ابن غازي ونص كلامه كذا في كثير من المسخ غير بالغين المعجمة والياء والراء وكمدينه بالكاف التي للتشبيه فهو كقوله في توضيحه لا يجوز للضامن أن يأخذ جعلا سواء كان من رب الدين أو من المدين أو غيرهما وفي بعض وإن من عند ربه لمدينه بلفظ عند بالعين المهملة والنون والدال ولمدينه باللام وصوابه على هذا أن يقول لا من عند ربه لمدينه بلا النافية حتى يكون موافقا لقوله في التوضيح اختلف إذا كان رب الدين أعطى المديان شيئا على أن يعطى حميلا فأجازه مالك وابن القاسم وأشهب وغيرهم وعن أشهب في العتبية أنه لا يصح وعنه أيضا أنه كرهه وقال اللخمي وغيره الجواز أبين انتهى وهاتان النسختان اللتان ذكرهما غير مشهورتين والنسخة المشهورة من غير ربه لمدينه كما ذكرته أولا بإسقاط وإن وغير بالغين المعجمة والياء والراء ولمدينه بلام الجر وهذه النسخة معناها فاسد لأنها تدل على أن الضمان يفسد إذا دفع غير رب الدين للمديان جعلا على أن يعطي لرب الدين حميلا وهذا لا يصح لأنه تقدم في كلام ابن غازي أن الجعل لو كان من رب الدين للمديان لصح فأحرى إذا كان من غيره ولو كان بدل دللام كاف لصحت لأنها ترجع إلى الأولى غير أنه يدعي فيها أنه إذا كان الجعل من عند ربه أحرويا فأولى النسخ وأحسنها النسخة الأولى التي ذكرها ابن غازي ويدخل في قوله بكجعل جميع الصور التي لا يجوز فيها الحمالة لدخول الفساد بين الكفيل والطالب أو المطلوب كما تقدم في كلام ابن رشد تنبيه