وعدم كراهتها وتكون باقية على الأمر بالإتيان بها قولان قال ابن عرفة ولو شك في الثالثة ففي فعلها نقلا المازري عن الأشياخ انتهى وقال في التوضيح ولو شك هل غسل اثنتين أو ثلاثا فقولان للشيوخ قيل يأتي بأخرى قياسا على الصلاة وقيل لا خوفا من الوقوع في المحذور انتهى وقال ابن ناجي في شرح المدونة واختلف إذا شك هل هي ثالثة أو رابعة فقيل إنه يفعلها كركعات الصلاة وقيل لا لترجيح السلامة من ممنوع على تحصيل فضيلة قلت وهذا هو الحق وبه أدركت كل من لقيت يفتي وخرج المازري على هذين القولين صوم يوم عرفة من شك في كونه عاشرا قال ابن بشير في شرحه على ابن الجلاب قيل له ما يختار من القولين قال الصوم قيل له بناء على استصحاب الحال قال نعم انتهى قال في الشامل فقيل يأتي بأخرى وقيل لا وهو الظاهر انتهى ويوجد في بعض نسخ الشارح سئل المازري عن صوم التاسع من ذي الحجة إذا شك أن يكون يوم النحر هل يكره مخالفة الوقوع في صوم يوم النحر وهو محظور فيقع في بعض النسخ وهو محظور وهو الصواب وفي بعض النسخ أو هو محظور وهو خطأ ألا يهامه أن صوم التابع مع الشك محظور وليس كذلك لما تقدم عن المازري أنما اختار الصوم لأن المسألة المخرج عليها ليس فيها قول بالمنع وعلم من هذا أن القولين في الصوم هل هو أيضا باق على الطلب أو يكره فرع يقبل الغير في الإخبار بكمال الوضوء والصوم انظر ابن عرفة في الشك في الطواف في كتاب الحج والله تعالى أعلم فصل آداب قضاء الحاجة هذا الفصل يذكر فيه آداب الإستنجاء والاستجمار وما يتعلق بذلك وقسمه إلى ثلاثة أقسام قسم عام في الفضاء والكنيف وقسم خاص بالكنيف وقسم خاص بالفضاء انتهى من البساطي ص وندب لقاضي الحاجة جلوس ومنع برخو نجس ش الرخو مثلث الهش من كل شيء قاله في القاموس قالابن بشير قال الأشياخ لا يخلو الموضع المقصود للبول من أربعة أقسام إن كان طاهرا رخوا فالأولى الجلوس لأنه أقرب للستر ولا يحرم القيام وإن كان صلبا نجسا فينبغي أن يتركه ويقصد غيره لأنه إن قام خاف أن يتطاير عليه وإن جلس خاف أن يتلطخ بنجاسة الموضع وإن كان الموضع صلبا طاهرا فليس إلا الجلوس لأنه يأمن التلطخ بالنجاسة إن جلس ولا يأمنها إن قام وإن كان رخوا نجسا فليس هناك إلا القيام لأنه يأمن التطاير وإن جلس خاف التلطخ ومحصول هذا أنه يجتنب النجاسة ويفعل ما هو أقرب للستر واجتناب النجاسة آكد من الستر إذا كان بموضع لا يرى فيه انتهى وأصله للباجي في كتاب الطهارة من المنتقى والظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى تكلم هنا على الموضع الرخو فقط فأشار إلى الرخو الطاهر بقوله ندب القاضي الحاجة جلوس وإلى الرخو النجس بقوله ومنع برخو نجس فأما ما ذكره في القسم الأول فهو معنى قول ابن بشير فالأولى الجلوس وقال الباجي هو أولى وأفضل وليس هذا معارضا لقوله في المدونة ولا بأس بالبول قائما في موضع لا يتطاير فيه لأن لا بأس ترد لما غيره خير منه وقال في المدخل اختلف في البول قائما فأجيز وكره والمشهور الجواز إذا كان في موضع لا يمكن الاطلاع عليه وكان الموضع رخوا فإنه يستشفى به من وجع الصلب وعلى ذلك حملوا ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه بال قائما انتهى وليس مراده بالجواز استواء الطرفين وإنما مراده نفي الكراهة الشديدة وإن كان تركه أولى وقال في الطراز والقياس