ش أفاد بقوله مضى أن ذلك لا يجوز ابتداء وكذلك تدبيره كما قاله في التوضيح ناقلا عن المدونة وغيرها وظاهر كلام المصنف أن الحكم كما ذكر سواء كان ذلك قبل الحوز أو بعده قال في التوضيح وهو ظاهر المدونة وصرح به ابن القاسم في العتبية وهو في سماع عيسى قوله وعجل ظاهره يعجل جميع الدين ولو كان أكثر من قيمة العبد قال أبو الحسن وهو ظاهر تأويل ابن يونس ص والمعسر يبقى ش يعني أن عبد الراهن المعسر يبقى إلى الأجل وظاهره في العتق والكتابة فأما العتق فظاهر كما صرح في المدونة والكتابة كذلك قال الرجراجي وأما الكتابة والتدبير فإن كان الراهن معسرا فإنه يبقى رهنا إلى أجل الدين مكاتبا كان أو مدبرا وإن كان موسرا ففيها ثلاثة أقوال مذهب ابن القاسم في الكتاب التفصيل بين الكتابة تعجل كالعتق والتدبير يبقى فيحاز رهنا قال في الشامل فإن أدى ما عليه ولو من أجنبي مضى وإن تعذر بيع بضعه كبيع كله اه وظاهره في العتق والكتابة والله أعلم ص وحد مرتهن وطىء إلا بإذن وتقوم بلا ولد حملت أم لا ش قال في المدونة وإن وطئها يعني الأمة الرهن المرتهن فولدت منه حد ولم يلحق به الولد وكان مع الأمة رهنا وعليه للراهن ما نقصها الوطء بكرا أو ثيبا إذا أكرهها إن طاوعته وهي بكر فإن كانت ثيبا فلا شيء والمرتهن وغيره في ذلك سواء اه قال ابن يونس والصواب أن عليه ما نقصها وإن طاوعته بكرا كان أو ثيبا وهو أشد من الإكراه لأنها لا تعد مع الإكراه زانية وفي الطوع هي زانية فقد أدخل على سيدها عيبا فوجب عليه غرم قيمته ونحو هذا في الكتاب المكاتب أن على الأجنبي ما نقصها بكل حال وقال أشهب إن طاوعته فلا شيء عليه مما نقصها بكرا كانت أو ثيبا وهو ما في كتاب المكاتب من المدونة والثالث الفرق بين البكر والثيب وهو قوله في الرهون في المدونة في بعض الروايات وأما إذا غصبها فلا اختلاف أن عليه ما نقصها بكرا كانت أو ثيبا وإن كانت صغيرة مثلها يخدع فهي في حكم المغتصبة انتهى وقد تقدم نقل الأقوال الثلاثة المذكورة في وطء الغالط في النكاح وذكرها في الشامل هنا فقال ويغرم ما نقصها إن أكرهها وإلا فثالثها الأصح إن كانت بكرا انتهى وكذا ذكرها في التوضيح وابن عرفة هنا فيتحصل عليه أن عليه ما نقصها