استثنى من ذلك مسألة ذكرها ابن يونس في كتاب الوكالات ونقلها الشيخ أبو الحسن أيضا في شرح قوله في المدونة ولا بأس أن تأمره يبتاع لك عبد فلان بطعامك هذا وتريه هذا وذلك قرض وعليك المثل فيهما قال بعض شيوخنا أو بجاريتي هذه ويكون عليك مثلها ولا يتأتى فيه عارية الفروج لأنه لا تصل للمستقرض قال أبو الحسن وربما ألقيت فيقال أين يجوز قرض الجارية من غير المحرم منها فيقال في مثل هذه الصورة أو تقضي عنه في الدين اه وخرج بقوله تحل للمستقرض من كانت لا تحل له إما لمحرمية بينهما أو لغيرها ويلحق بذلك الصغير يقترض له وليه والجارية الصغيرة التي لا تشتهى تحل أن تستقرض ويجوز للنساء أن يقترضن الجواري قاله ابن الحاجب وغيره والله أعلم ص وحرم هدية ش قال ابن رشد في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب الماشية لا يحل لمن عليه الدين هدية ولا أن يطعمه طعاما رجاء أن يؤخره بدينه ولا يحل لمن عليه الدين أن يقبل ذلك منه إذا علم ذلك من غرضه وجائز لمن عليه الدين أن يفعل ذلك إذا لم يقصد ذلك ولا رآه وصحت نيته فيه كما كان يفعل ابن شهاب ويكره لذي الدين أن يقبل ذلك منه وإن تحقق صحة نيته في ذلك إذا كان ممن يقتدى به لئلا يكون ذريعة لاستجازة ذلك حيث لا يجوز اه ص أو جر منفعة ش يريد أن السلف إذا جر منفعة لغير المقترض فإنه لا يجوز