قدمه المصنف عن قوله والبر لكان حسنا فإن كلام المصنف يوهم أن الجدة والقدم إنما يطلب بيانه في البر ص وفي البر وجدته وملئه ش يعني أن البر يطلب فيه الأوصاف المتقدمة ويطلب فيه أيضا بيان جدته وملئه إن اختلف الثمن بسببهما قال في التوضيح واشترط بعض العلماء في القمح وصفا سابعا وهو كون القمح ضامرا أو ممتلئا ورأى أن الثمن يختلف باختلافه ورأى أن الضامر يقل ريعه اه ص ولو بالحمل ش يعني أن البلد إذا كانت فيه السمراء والمحمولة فإن كانا ينبتان به وجب بيانهما وإن كان يجلبان إليه فكذلك وإلا فسد السلم في الصورتين خلافا لابن حبيب وإلى قوله أشار بلو وهذه طريقة ابن بشير وطريقة ابن يونس عكسها فإنه إنما حكى قول ابن حبيب في البلد الذي ينبتان به قال ابن غازي ولم أر من نبه على اختلاف الطريقتين اه قلت نبه على ذلك ابن عبد السلام فإنه لما تكلم على قول ابن الحاجب السابع معرفة الأوصاف استطرد إلى ذكر مسألة المحمولة والسمراء ثم قال والكلام فيها طويل فعليك بكلام ابن بشير في التنبيه وقابله بنقل ابن يونس فإنهما مختلفان ووافق ابن بشير في الأنواع البديعة ما نقله ابن يونس واستتبع الكلام في الأنوار اه ص وفي الحيوان وسنه ش لما كان كلامه الأول يوهم أن الحيوان إنما يطلب فيه بيان النوع والجودة وضديهما واللون نبه هنا على أنه يطلب فيه أيضا سنة والذكورة والسمن وضداهما وهو الأنوثة والهزال قال ابن الحاجب فيذكر في الحيوان اللون والنوع والذكورة والأنوثة والسمن قال في التوضيح يحتمل أن يريد بالنوع حقيقته كنوع الإنسان والإبل ويحتمل أن يريد بالنوع الصنف كالرومي والتركي ولا بد من ذكرهما قال وجعل المصنف اللون معتبرا في جميع الحيوان ونص في الجواهر على اعتباره في الخيل والإبل ولم يذكره في خلطير واعلم أن ذكر الجنس يغني عن ذكر اللون في الرقيق فجنس النوبة السواد والروم البياض والحبش السمر لكن يحتاج على هذا إلى بعض عرضيات اللون كالذهبي والأحمر والبياض الشديد وذكر سند اللون إنما يعتبر في الرقيق ولعله اعتمد على المازري وأنه لم يذكر اللون في غيره وليس بظاهر فإن الثمن يختلف به وقد ذكره بعضهم في الخيل وغيره من الحيوان ابن بشير وغيره وحظ الفقيه المفتي في هذا أن يحيل على العارفين فما حكوا أن الأثمان والأغراض تختلف به يجب ذكره ص وفي الرقيق والقد ش اقتصر رحمه الله في ذكر القد على الرقيق