مذهب المدونة أو هما جنسان والأصل الجواز إلى أن يقرب ما بينهما وهو مذهب ابن حبيب وهو الأظهر اه ص وسابق الخيل ش قال ابن عبد السلام اختلف المذهب هل تختلف الخيل بالصغر والكبر فحكى غير واحد أنها تختلف بذلك وقال ابن دينار لا تختلف الصغار من الكبار في جنس من الأجناس اه والقول الأول عليه مشى المصنف فيما يأتي قريبا واعتبر اللخمي في الخيل الجمال أيضا ص لا كهملاج ش قال في القاموس الهملاج بالكسر من البراذين الهملج والهملجة فارسي معرب وشاة هملاج لا مخ فيها لهزالها وأمر مهملج مذلل منقاد وقال ابن غازي قال في الخلاصة والهملجة والهملاج حسن سير الدابة في سرعة ودابة هملاج الذكر والأنثى فيه سواء ص وبقوة البقرة ولو أنثى ش قال في التويح البقر يقع على الذكر والأنثى وإنما دخلته التاء على أنه واحد من جنس والجمع البقرات انتهى وقال في القاموس البقرة للمذكر والمؤنث الجمع بقر وبقرات وبقر بضمتين اه وتصور كلام المصنف ظاهر قال في التوضيح تنبيه والجواز على قول ابن القاسم إنما هو إذا كان في معنى المبايعة بأن تسلم البقرة القوية في بقرتين أو أكثر أما سلم بقرة قوية في بقرة ليست كذلك فنص بعضهم على المنع وهو ظاهر لأنه ضمان بجعل وعكسه سلف بزيادة لكن نص في الموازية على خلافه فإنه أجاز فيها سلم فرسين سابقين في فرسين ليسا كذلك اه قلت الذي نقله ابن عرفة عن الموازية أنه أجاز سلم فرسين في فرسين فيجوز ذلك وعليه فسلم ما ذكره الشيخ عن بعضهم من المعارضة ولا ينبغي أن يكون خاصا بالبقرة بل جار في جميع ما تقدم وما يأتي فتأمله فإنه حسن جدا والله أعلم ص وصحح خلافه ش أي صحح ابن الحاجب القول بأن الضمان لا يختلف بكثرة اللبن وهذا القول قال الشارح حكاه ابن حبيب عن مالك وأصحابه وعزاه ابن عبد السلام لابن القاسم وقال يريد والله أعلم لأن اللبن في الضأن كالتابع لمنفعة الصوف ولأن لبنها غالبا أقل من لبن المعز وأما المعز فمنفعة شعرها يسيرة ولبنها كثير فهو المقصود منها اه فإن قلت الحكم في ذلك الجواز ولوضوحه سكت المصنف عنه إلا أنه يستثنى من ذلك الضأن والمعز فإنه حكم في المدونة للغنم كلها بأنها جنس واحد قال في أول كتاب السلم من المدونة ولا بأس أن يسلف الإبل في البقر والغنم ويسلف البقر في الإبل والغنم ويسلف الغنم في الإبل والبقر ويسلف الحمير في الغنم والإبل والبقر والخيل وكره مالك أن يسلف الحمير في البغال إلا أن تكون الحمر الأعرابية التي يجوز فيها أن يسلف الفاره النجيب وكذلك إذا سلفت الحمير في البغال والبغال في الحمير واختلفت كاختلاف الحمار الفاره النجيب بالحمار الأعرابي فجائز اه ثم قال ولا يسلف صغار الغنم في كبارها ولا كبارها في صغارها ولا معزها في ضأنها ولا ضأنها في معزها لأنها كلها منفعتها للحم لا للحمولة إلا شاة غزيرة اللبن فلا بأس أن تسلم في مواشي الغنم وإذا