شرط ذلك المسلم لها جاز الخلف إذا رضي وحده وإلا فسخ وإن شرط السلم عاد الجواب كالقول الأول وقد اختلف فيمن شرط شرطا ليس بفاسد ولا يتعلق بالوفاء به منفعة هل يلزم الوفاء به من الدنانير والدراهم لا تختلف الأغراض فيها إلا أن يعلم أن ذلك شرط كان المعنى أن يشترط ذلك بائعها لا شيء عنده سواها ويكون له شيء يضيق عليه بيعه لخلفها أو يشترط ذلك مشتريها لحلها فيكون لكل شرطه لأنه شرط يتعلق به منفعة اه باختصار من اللخمي الخامس إذا ظهر على عيب في المسلم فيه بعد قبضه لم ينتقض السلم بحال وسواء كان السلم في عبد أو ثوب أو ما يكال أو يوزن وللمسلم أن يرد بالعيب ويرجع بالمثل في الذمة بمنزلة ما لم يقبض ذلك ولو كان ظهور العيب بعد حوالة سوقه لأن حوالة الأسواق لا تفيت الرد بالعيب وإن حدث عنده عيب كان له أن يرد ويغرم ما نقصه العيب ويرجع بمثل الصفقة التي كان أسلم فيها فإن أحب الإمساك أو كان خرج من يده بهبة ثم اطلع على عيب فقيل يغرم قيمة ما قبض معيبا ويرجع بالصفقة وقيل يرجع بقدر ذلك العيب شريكا في الصفقة فإن كانت قيمة العيب الربع رجع بمثل ربع الصفقة التي أسلم فيها شريكا للمسلم إليه وقيل يرجع بقيمة العيب من الثمن الذي كان أسلم اللخمي وأرى أن يكون المسلم بالخيار بين أن يرد القيمة ويرجع بالمثل وينقص من السلم بقدر العيب اه باختصار أيضا من اللخمي السادس قال في المدونة وإن قلت له حين ردها إليك ما دفعت لك إلا جيادا فالقول قولك وتحلف ما أعطيت إلا جيادا في علمك إلا أن يكون إنما أخذها منك على أن يزنها منك فالقول قوله مع يمينه وعليك بدلها اه قال أبو الحسن في الكبير ويحلف الخ زاد في الوكالات ولا أعلمها من دراهمي اه قال أبو الحسن قال عبد الحق في التهذيب يريد ويزيد ما يعلم أنها من دراهمه لأنه في أصل الدفع قد يعطي جيادا في علمه ثم الآن يعرف أنها من الدراهم قوله في علمك قال أبو إسحاق إلا أن يحقق أنها ليست من درامه فيحلف على ألبت فإن نكل حلف قابضها الراد على ألبت لأنه موقن اه كلام أبي الحسن وقول أبي إسحاق فإن نكل الظاهر أنه يريد إن نكل سواء حلف على ألبت أو على العلم إذ لا فرق والله أعلم وقال في المسائل الملقوطة إذا ادعى البائع أنه وجد الدراهم زيوفا فإن قيد عليه في المسطور أنه قبض طيبة فالبائع مدع والمشتري مدعى عليه وليس تحليف المبتاع لإقراره بقبضها طيبة جيادا دو إن سقط هذا من العقد حلف له المشتري ولو قال له المبتاع ما علمت من دراهمي حلف لقد دفعتها إليها جيادا في علمي وما علمت هذه من دراهمي فإن حقق أنها ليست من دراهمه حلف على ألبت فإن رد اليمين على البائع حلف على ألبت أنها دراهمه وما خلطها بغيرها ولزمه بدلها ودعوى النقص كذلك وإن قيد البائع أنه قبضها تامة لم يحلف له المشتري ولو دفع له ذلك على التصديق فينبغي أن يكون القول قول البائع اه وقال أبو الحسن الكبير وظاهر الكتاب أنه يحلف على العلم سواء كان صيرفيا أو غير صيرفي وقال ابن كنانة أما الصراف فإنه يحلف في هذا على ألبت اه وقوله إلا أن يكون إنما أخذها منك الخ قال أبو الحسن في الكبير فإن اختلف الدافع والقابض فقال الدافع إنما أخذتها على المفاصلة وقال القابض إنما أخذتها على التقليب فالقول قول الدافع كالمتبايعين يختلفان في البتل والخيار اه وانظر قول المؤلف في أوائل البيع وعدم دفع رديء أو ناقص السابع قال أبو الحسن في الكبير في شرح هذه المسألة المتقدمة قال أبو محمد في النوادر ولا يجبر البائع أن يقبض من الثمن إلا ما اتفق على أنه جيد فإن قبضه ثم أراد رده لرداءته فلا يجبر الدافع على بدله إلا أن يتفق على أنه رديء اه وتقدم نحو هذا عن النوادر في باب الخيار عند قول المصنف وبدء المشتري للتنازع وفي أحكام ابن سهل في مسائل البيوع ومن كان