دبن يونس فيما إذا أعرى رجلا واحدا كذا نقله في التوضيح والشامل واعترضه ابن غازي بالترجيح إنما حكاه ابن يونس عن غيره وليس هو المرجح له وسبقه إلى الاعتراض بذلك الشارح في الكبير ص وجاز لك شراء أصل في حائطك بخرصه إن قصدت المعروف ش يشير إلى قوله في كتاب العرايا من المدونة وإذا ملك رجل أصل نخلة في حائطك فلك شراؤها منه بالخرص إن أردت بذلك رفقتك إياه وإن كان لدفع ضرر دخوله فلا يعجبني وأراه من بيع التمر بالرطب لأنه لم يعره شيئا قال أبو الحسن هذه ليست بعرية ولا يقال انخرم أحد الشروط التي هو أن يشتريها معريها اه ففهم من كلام أبي الحسن هذا ومن قوله في المدونة كالعرية أن الشروط المذكورة في العرية معتبرة وأنه لو كان له نخلتان أو ثلاثة جاز شراء ثمرتها إذا لم تبلغ خمسة أوسق والله أعلم قال وقوله إن كان لدفع ضرر دخوله فلا يعجبني هذه لفظة كراهة والمراد بها المنع من قوله وأراه من بيع التمر بالرطب اه ص وبطلت إن مات قبل الحوز ش ومثله لو فلس قاله اللخمي ص وهل هو حوز الأصل وإن لم يطلع ثمرتها تأويلان ش يعني أن الشيوخ اختلفوا في تأويل المدونة في حوز العرية فمنهم من تأولها على أن الأصل فيها حوز الأصول وإن لم يطلع الثمر وإلى هذا ذهب أبو عمران وابن مالك ومنهم من تأولها على أن الحوز هو مجموع شيئين جوز الأصل وإن لم يطلع الثمر فلو حاز الأصول ولم تطلع الثمرة حتى مات المعري بطلت العرية ولو بطلت الثمرة ولم يحز الأصول ومات المعري بطلت وهو مذهب المدونة عند ابن القطان وفضل وجماعة فهذان التأويلاين هما اللذان أشار المصنف إليهما وفي المسألة قول ثالث لأشهب أن الحوز بأحد الأمرين إما حوز الأصول أو إن تطلع ثمرتها وهذا لم يذكره كما يفهم ذلك من كلامه في التوضيح وعلى ذلك مشى في الشامل فقال وبطلت بموت معريها قبل حوزها وهل هو قبض الرقاب أو مع طلوع ثمرتها كالهبة والصدقة تأويلان وقال أشهب حبارها أو قبض رقبتها عن ابن القاسم طيبها اه وقوله كالهبة والصدقة يعني أنه لا يتم الحوز فيهما إلا بقبض الأصول وطلوع الثمرة وهذا تأويل ابن القطان وتأويل ابن أبي زيد المدونة إن الهبة والصدقة بخلاف العرية وإنه يكفي في الصدقة والهبة حوز الأصول فقط والله أعلم ص وزكاتها وسقيها على المعري وكملت بخلاف الواهب ش يعني