فإن كان هو يتولى الطرز والصبغ بنفسه لم يحسب ويحسب له الربح لأنه كمن وظف ثمنا على سلعة باجتهاده اه ولفظ النكت واعلم أنه لو كان هو يتولى الطرز والصبغ ونحو ذلك ل يجز أن يحسبه ويحسب له الربح لأنه يصير كمن وظف على سلعة باجتهاده وإنما يصح ما ذكره في الكتاب إذا كان قد استأجر على ذلك لأنه هو الذي فعل ذلك وهو أبين فاعلمه اه وقال ابن يونس قال بعض أصحابنا وإنما يصح ما ذكره في الكتاب في أن الصبغ والخياطة والقصارة يحسب في أصل الثمن ويضرب له الربح إذا كان قد استأجر غيره على ذلك وأما لو كان هو الذي عمل لك أو عمل له غيره ولم يؤد فيه أجرة لم يجز أن يحسبه ويحسب له الربح إلا أن يبين ذلك كله وإلا فهو كمن وظف على سلعة اشتراها وثمنها أو رقم على سلعة ورثها أو وهبت له ثمنا اه ص وزيد نصف عشر الأصل والوضيعة كذلك ش اعلم أن لفظ نصف وقع في بعض النسخ وهو سهو والصواب وزيد عشر الأصل والوضيعة كذلك وعلى هذا شرح الشيخ بهرام فقال في المثال الذي ذكر هو كربح العشرة أحد عشر بزيادة عشر الأصل قال في التوضيح مدلولها عرفا ما ذكره المصنف وأما عرفا فإن الربح كل عشرة أحد عشر اه ثم قال الشارح فعلى هذا الوضيعة كذلك أي فيأخذ عن كل أحد عشر