وغيرهما من رهن أو حميل وإلا فبيع قاله في الشامل ص كغيره ش يعني أن غير الطعام حكمه حكم الطعام في أنه لا يجوز أن تولي أو تشرك أحدا على أن ينقد عنك وفي أنه لا يكون تولية وشركة إلا إذا استوى العقدان وإلا فهو بيع مؤتنف ص وإن أشركه حمل وإن أطلق على النصف ش انظر المسألة في رسم سن من سماع ابن القاسم من الشركة فإنها مبسوطة هناك والله أعلم وانظر أول رسم من سماع ابن القاسم أيضا فإنه تكلم على المسألة التي بعدها وهي قوله وإن سأل سادس شركتهما ص والأضيق صرف ثم إقالة طعام ثم تولية وشركة فيه ثم إقالة عروض وفسخ الدين في الدين ثم بيع الدين ثم ابتداؤه ش أصل هذا الكلام لابن محرز في تبصرته وعنه نقله المصنف في توضيحه قبل بيع المرابحة ونقله عنه ابن عرفة في الكلام على الإقالة ونص كلام ابن محرز في كتاب السلم الثالث من تبصرته في ترجمة الإقالة قلت وأضيق هذه الأحكام كلها في القبض أمر الصرف ثم الإقالة من الطعام والتولية فيه ثم الإقالة من العروض وفسخ الدين في الدين ثم بيع الدين المتقرر في الذمة وعن ابن المواز في بيع الدين أنه لا بأس أن يتأخر ثمنه اليوم واليومين حسبما يتأخر رأس المال في السلم انتهى وفيه مخالفة لكلام المصنف حيث جعل التولية في الطعام مع الإقالة منه في مرتبة واحدة والمصنف عطفها بثم وأيضا فلم يذكر الشركة في الطعام ولكن أمر الشركة والتولية واحد ونقل ابن عرفة كلامه كما ذكرنا عن تبصرته إلا أنه عطف التولية في الطعام على الإقالة منه بالواو وكذا نقله عنه أبو الحسن وهو في التبصرة باق ونقل المصنف كلامه في