إذا أقاله في أصل باعه إياه وقد كان دفع أجرة السمسار فمن طلب الإقالة فالأجرة عليه وأما البيع الفاسد فحملها أولا وآخرا على المشتري وسواء دلس البائع أم لا ثم ذكر كلاما فيه تصحيف يدل على الحمل في الرد بالعيب على المشتري فراجعه والله أعلم ص ومثل مثليك إلا العين ش هذا في السلم وأما في البيع فتجوز الإقالة على مثل المثلي قاله في أواخر السلم الثاني من المدونة ونصه وكل ابتعته ما يوزن أو يكال من طعام أو عرض فقبضته فأتلفته فجائز أن تقيله منه وترد مثله بعد علم البائع بهلاكه وبعد أن يكون المثل حاضرا عندك وتدفعه إليه بموضع قبضه منه وإن حالت الأسواق اه ص والإقالة بيع إلا في الطعام والشفعة والمرابحة ش اختلف في الإقالة هل هي حل يصح أو بيع مبتدأ والمشهور ما ذكره المصنف أن الإقالة بيع من البيوع إلا في الطعام فليست ببيع وإنما هي حل للبيع السابق ولذلك جازت الإقالة منه قبل قبضه وإلا في الشفعة أيضا وذلك إن من باع حصة من عقار مشترك فللشريك الأخذ بالشفعة ولو تعدد البيع مرة بعد أخرى وله الخيار في الأخذ بأي بيع شاء وعهدة الشفيع على المشتري الذي يأخذ منه فلو أقال المشتري البائع أعني مالك الصحة أولا فإن ذلك لا يسقط الشفعة واختلف قول مالك في العهدة فمذهب المدونة أنه لا خيار للشفيع وإنما عهدته على المشتري وبه أخذ محمد وابن حبيب وقال مرة يخير فإن شاء جعلها على المشتري أو البائع أشهب وسواء كان المستقيل هو المشتري أو البائع واستشكل مذهب المدونة بأن الإقالة إما حل بيع فيلزم منه بطلان الشفعة أو ابتداء بيع فيخير الشفيع كما لو تعدد البيع من غير البائع فلا وجه للحصر في المشتري وأجيب باختيار الأول وإنما ثبتت الشفعة وكانت العهدة على المشجري