فسخ العقد عن نفسه والفرق بين المثلي والمقوم أن ما ينوب المثلي من الثمن معلوم بخلاف المقوم وقول الشارح في شروحه الثلاثة قوله إلا المثلي أي فإنه يلزم المشتري باقيه بحصته من الثمن سهو لأنه إذا استحق الأكثر لم يلزم المشتري باقيه وإنما له الخيار قال في المدونة وصرح بذلك ابن الجاجب وغيره بل قال في التوضيح اعترض ابن عبد السلام على ابن الحاجب بأن كلامه يقتضي أن لا خيار له في المثلي باستحقاق النصف وليس كذلك بل ابن القاسم يخيره بالثلث فأكثر وفي ابن يونس يخير بالربع اه تنبيه كلام المصنف يقتضي أن استحقاق جل المثلي كوجود العيب بجله وليس كذلك فإن استحقاق جله يوجب للمشتري الخيار في التمسك بالباقي أو رده ووجود العيب بجله يوجب له الخيار في الرضا بالجميع أو رد الجميع وليس له التمسك بالسالم ورد المعيب إلا برضا البائع كما سيأتي في قول المصنف وليس للمشتري التزامه بحصته مطلقا وقال في كتاب القسمة من المدونة ومن اشترى مائة أردب قمحا فاستحق منها خمسون خير المبتاع بين أخذ ما بقي بحصته من الثمن أو رده وإن أصاب بخمسين أردبا منها عيبا أو بثلث الطعام أو بربعه فإنما له أخذ الجميع أو رده وليس له رد المعيب وأخذ الجيد خاصة اه وصرح بذلك في أول كتاب التدليس بالعيوب من المدونة ص وإتلاف البائع والأجنبي يوجب الغرم ش قال في كتاب الاستحقاق من المدونة ومن ابتاع