نقدا وآخذها باثني عشر نقدا إن نقد المأمور بشرط ش يعني إذ قال اشتر لي سلعة كذا بعشرة نقدا وأنا آخذها منك أو أشتريها منك أو أبتاعها منك باثني عشر نقدا قال في البيان رجع الأمر فيه إلى أن الآمر استأجر المأمور على شراء السلعة بدينارين قال في المقدمات لأنه إنما اشتراها له وقوله وأنا أشتريها منك لغو لا معنى لأن له العقدة له وبأمره فإن كان النقد من عند الآمر أو من عند المأمور بغير شرط فذلك جائز وإن كان النقد من عند المأمور بشرط فهي إجارة فاسدة لأنه إنما أعطاه الدينارين على أن يبتاع له السلعة وينقد عنه الثمن من عنده فهي إجارة وسلف يكون للمأمور إجارة مثله إلا أن يكون أجرة مثله أكثر من الدينارين فلا يزاد عليهما على مذهب ابن القاسم في البيع والسلف إذا كان السلف من عند البائع وفاتت السلعة أن للبائع الأقل من القيمة أو الثمن وإن قبض السلف وعلى مذهب ابن حبيب في البيع والسلف أن فيه القيمة ما بلغت يلزم للمأمور هنا أن يكون له إجارة مثله بالغة ما بلغت وإن كانت أكثر من الدينارين والأصح أن لا تكون له أجرة لأنا إن أعطيناه الأجرة كان ثمنا للسلف فكان ذلك تتميما للربا وهو قول سعيد بن المسيب فهي ثلاثة أقوال فيما يكون له من الأجرة إذا نقد المأمور بشرط وهذا إذا عثر على الأمر بحدثانه ورد السلف على المأمور قبل أن ينتفع به الآمر وأما إذا لم يعثر على الآمر حتى انتفع الآمر بالسلف قدر ما يرى أنهما كانا قصداه فلا يكون في المسألة قولان أحدهما أن للمأمور إجارته بالغة ما بلغت والثانية أنه لا شيء له ولو عثر على الآمر بعد الابتياع وقبل أن ينقد المأمور الثمن لكان النقد من عند الآمر ولكان فيما يكون للأجير قولان أحدهما أن له إجارة مثله بالغة ما بلغت والثاني أن له الأقل من إجارة مثله أو الدينارين اه من المقدمات ص وله الأقل من جعله أو الدرهمين فيهما والأظهر والأصح لا جعل له ش يعني أنه اختلف فيما يكون في هذه المسألة وهي ما إذا قال اشترها لي بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر لأجل فقيل له الأقل من جعل مثله ومن الدرهمين وقيل لا جعل له في المسألة وهو الذي استظهره ابن رشد وصححه ابن زروق غير أن كلام المصنف مطلق وقد تقدم في المقدمات تفصيل ذلك ص وجاز بغيره كنقد الآمر ش أي وجاز نقد المأمور بغير شرط كما لو كان الآمر هو الذي نقد ص وإن لم يقل لي ففي الجواز والكراهة قولان ش يعني أنه إذا قال له اشتر سلعة كذا بعشرة نقدا ولم يقل لي بل قال لنفسك أو لم يقل لي ولا لنفسك كما تقدم عن المقدمات بل قال اشترها وأنا أتشريها باثني عشر نقدا فاختلف في ذلك قول مالك فمرة أجازه إذا كانت البيعتان بالنقد جميعا وانتقد ومرة كرهه للمراوضة التي وقعت بينهما في السلعة قبل أن تصير في ملك المأمور قاله في المقدمات والبيان وهذا ما أشرنا إليه أن في إطلاقهم المنع على هذا القسم جميعه تسامح والعجب من ذكر المصنف هذا القول بالجواز مع أنه قدم أولا أن المكروه أن يشتريها ويومىء لتربيحه فكيف مع التصريح بالقول بالكراهة والله