إلى الوجه الرابع المختلف فيه الذي زاده عياض بقوله ولو بمؤجل بعضه قال في التنبيهات والرابع المختلف فيه ما اشترى ليباع بثمن بعضه مؤجل وبعضه معجل فظاهر مسائل الكتاب والأمهات جوازه وفي العتبية كراهته لأهل العينة لكن قال ابن غازي ظاهر كلام المصنف أن هذا مفرع على مسألة المطلوب منه سلعة كما يوهمه لفظ عياض ثم ذكره ثم قال فقد يسبق للوهم أن قوله بثمن يتعلق بقوله ليباع وليس ذلك بمراد بل هو متعلق باشتر وفي الكلام تقديم وتأخير وتقديره ما اشترى بثمن مؤجل وبعضه معجل ليباع فهي إذا مسألة أخرى غير مفرعة على مسألة المطلوب منه سلعة وذكر من كلام صاحب التنبيهات ما يدل على ذلك ثم ذكر عن البيان نحو ذلك ثم قال فإن قلت لعل المصنف إنما فرعها على مسألة المطلوب منه سلعة تنبيها على أن المختار عنده من الخلاف الجواز وإن تركبت المسألة من الوصفين فتكون غير المركبة أحرى بالجواز قلت هذا أبعد ما يكون من التأويل ولكنه يقربه الظن الجميل ويتقى العهدة في التزام جواز المركبة اه قلت وقد يتلمح الجواز من قول ابن رشد فيبيعها بما شاء من نقد أو نسيئة ونحوه لعياض كما تقدم ص وكره خذ بمائة ما بثمانين أو اشترها ويومىء لتربيحه ولم يفسخ ش هذا هو الوجه المكروه قال في كتاب السلم والآجال من البيان والمكروه أن يقول أعندك كذا وكذا تبيعه مني بدين فيقول لا فيقول ابتع ذلك وأنا أبتاعه منك بدين وأربحك فيه فيشتري ذلك ثم يبيعه منه على ما تواعدا عليه وقال في المقدمات المكروهة أن يقول اشتر سلعة كذا وأنا أربحك فيها كذا وكذا أو أشتريها منك من غير أن يراوضه على الربح انتهى انظر قوله أربحك فيه كذا وكذا مع قوله من غير أن يراوضه على الربح والصواب إسقاط قوله كذا وكذا وقال في التنبيهات المكروه أن يقول اشتر سلعة كذا وأنا أربحك فيها وأشتريها منك من غير مراوضة ولا تسمية ربح ولا يصرف بذلك ولكن يعرض به قال ابن حبيب فهذا يكره فإن وقع مضى وكذلك قال ابن نافع عن مالك ولا أبلغ به الفسخ قال فضل وهذا على قول ابن القاسم ويجب أن يفسخ شراء الآمر ولذلك كرهوا أن يقول له لا أحل أن أعطيك ثمانين في مائة ولكن هذه السلعة قيمتها ثمانون خذها بمائة انتهى وقول فضل يجب أن يفسخ شراء الآمر مخالف للمشهور ص وبخلاف اشترها بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر لأجل ش قال الشارح يحتمل أن يكون مراده بخلاف كذا فإنه يمتنع أو فإنه يفسخ والمعنى متقارب انتهى والظاهر الأول فإن هذا هو القسم الممنوع وقد ذكروا فيه ست مسائل منها ما يفسخ ومنها ما لا يفسخ على أن إطلاقهم المنع على هذا القسم تجوز فإن بعضه مكروه أو جائز كما سيأتي قال في المقدمات والمحظور أن يراوضه على الربح فيقول اشتر سلعة كذا بكذا وكذا وأنا أربحك فيها كذا وأبتاعها منك بكذا ونحوه في البيان وقال في التنبيهات الحرام الذي هو ربا صراح أن يراوض الرجل الرجل على ثمن السلعة التي يساومه فيها ليبيعها منه إلى أجل ثم على ثمنه الذي يشتريها به منه بعد ذلك نقدا أو يراوضه على ربح السلعة التي يشتريها له من غيره فيقول أنا أشتريها على أن تربحني فيها كذا أو للعشرة كذا قال ابن حبيب فهذا حرام وكذلك لو قال اشترها لي وأنا أربحك وإن لم يسم ثمنا قال وذلك كله ربا ويفسخ هذا وليس فيه إلا رأس المال انتهى وما ذكره عن ابن حبيب في قوله اشترها لي وأنا أربحك وإن لم يسم ثمنا مخالف لما تقدم عن ابن رشد في المقدمات والبيان وما مشى عليه المصنف من أن ذلك مكروه فقط ولا يفسخ فيكون ما ذكره عن ابن حبيب خلاف المشهور وهو