للثوب وبعضها سلف يرده بعد شهر وقوله أو أقل أي وكذا يمتنع أن يشتري أحدهما بأقل من الثمن الأول نقدا للبيع والسلف لأن أحد ثوبيه رجع إليه وخرج من يده ثوب ودراهم أقل من عشرة يأخذ عن ذلك بعد شهر عشرة معا فما يقابل الدراهم التي دفعها سلف والباقي ثمن وكذا الحكم فيما إذا اشتراه بأقل إلى أجل دون الأجل وأطلق المصنف النقد على الصورتين لاشتراكهما في الحكم والعلة تنبيه قال في التوضيح قال ابن عبد السلام إنما تظهر هذه التهمة إذا كان الثوب الباقي قيمة قدر الزائد على الدراهم المعجلة وأما لو كان يساوي أكثر من ذلك فالتهمة بعيدة وينبغي على أصل ابن القاسم الجواز إذا اتضح ارتفاع التهمة كما أجاز في الصرف إذا كانت قيمة المعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا وقوله لا بمثله وأكثر أي لا بمثل الثمن وأكثر منه والمسألة بحالها إما نقدا أو إلى أجل دون الأجل وبقي من صور المسألة الثلاث التي للأجل وسكت عنها لوضوح جوازها ص وامتنع بغير صنف ثمنه إلا أن يكثر المعجل ش مراده بغير الصنف أن يكون الثمن الأول ذهبا والثاني فضة أو الأول محمدية والثاني يزيدية فيؤل الأمر إلى أن البائع رجع إليه أحد ثوبيه وخرج من يده ثوب وذهب يأخذ عنه الأجل فضة أو خرج من يده ثوب ومحمدية يأخذ عنها عند الأجل يزيدية وذلك ممتنع مطلقا أي سواء كان الثمن الثاني أقل من الثمن الأول أو أكثر أو مساويا نقدا أو إلى دون الأجل نفسه أو إلى أبعد من الأجل واستثنى المصنف من ذلك ما إذا كان النقد المعجل أكثر من المؤجل جدا وأصله للخمي وابن الحاجب ص ولو باعه بعشرة ثم اشتراه مع سلعة نقدا مطلقا أو لأبعد بأكثر ش يعني إذا باع ثوبا بعشرة مثلا إلى شهر ثم اشتراه مع ثوب آخر نقدا امتنع ذلك مطلقا أي سواء اشتراه بمثل الثمن أو أقل أو أكثر لأن ثوبه رجع إليه وخرج من يده عشرة مثلا أخذ عنها ثوبا ثم يأخذها بعد شهر وإن اشتراه بثمانية فذلك واضح في الفساد وإن اشتراه باثني عشر فالعشرة المردودة سلف والزائد ثمن للثوب المزيد فجاء البيع والسل وحكم ما إذا اشتراه لأجل دون الأجل كذلك وإن اشتراه لأبعد من الأجل باثني عشر مثلا ففيه البيع والسلف إلا أن المسلف هنا المشتري لأنه دفع إلى البائع ثوبا مع ثوبه وبعد شهر يدفع له عشرة ثم يأخذ بعد شهرين اثني عشر منها عشرة قضاء واثنان ثمن لثوب ص أو بخمسة وسلعة ش هذه عكس المسألة التي قبلها فإن زيادة السلعة في الأولى كانت من المشتري وهذه من البائع ومعناها أن من باع سلعة بعشرة إلى شهر مثلا ثم اشتراها بثمن من جنس الأول وسلعة أخرى وصورها اثنا عشر صورة لأن البيعة الثانية إما بأقل من الثمن الأول أو بمثله أو بأكثر على كل حال فإما نقدا أو إلى أجل دون الأجل أو إلى الأجل نفسه أو إلى أبعد من الأجل الأول فقول المصنف بخمسة وسلعة مثال