ونفخ اللحم ش يعني بعد السلخ لأنه يغير طعم اللحم ويظهر أنه سمين فإن علم بذلك المشتري فله رده قاله ابن رشد في رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب السلطان قال وأما نفخ الذبيحة قبل السلخ فلا كراهة فيه لأنه يحتاج إليه وفيه صلاح ومنفعة اه فرع قال في أول سماع أشهب من الكتاب المذكور لا بأس بخلط اللبن بالماء لاستخراج زبده وبالعصير لتعجيل تخليله لأن ذلك إنما يفعل للإصلاح لا للغش وكذا التبن يجعل تحت القمح اه مختصرا فصل في بيان ما يحرم فيه ربا الفضل والنساء وبيان ما هو جنس أو أجناس سنة ص علة طعام الربا اقتيات وادخار وهل لغلبة العيش تأويلان ش تقدم أن الربا يدخل في النقود وفي المطعومات فلما انقضى الكلام على النوع الأول أتبعه بالكلام على النوع الثاني وقد تقدم أن ربا الفضل يدخل هنا في الطعام الربوي فأخذ يبينه بأن بين علة الربا ما هي والأصل في هذا قوله عليه الصلاة والسلام البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وفي رواية الآخذ والمعطى فيه سواء وقصر أهل الظاهر على هذه المسميات لنفيهم القياس وأما من يقول بالقياس فلا خلاف بينهم أن الحكم ليس مقصورا عليها وإنما اختلفوا في العلة المقتضية للمنع حتى