قال أبو الحسن وقد تقدم لابن القاسم قول بإجازته من قرض قبل الأجل سحنون وهو أحسن إن شاء الله اه من الكبير ص وإن بطلت فلوس فالمثل أو عدمت فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم ش يعني أن من أقرض فلوسا أو باع بها سلعة ثم إنه بطل التعامل بتلك الفلوس وصار التعامل بغيرها فإنه يجب له الفلوس ما دامت موجودة ولو رخصت أو غلت فإن عدمت بالكلية ولم توجد فله قيمة الفلوس من يوج يجتمع استحقاقها أي وجوبها وحلولها وعدمها أي انقطاعها ويحصل ذلك بالأخير منهما فإن كان الاستحقاق أولا فليس له القيمة إلا يوم العدم وإن كان العدم أولا فليس له القيمة إلا يوم الاستحقاق وهذا كأقصى الأجلين في العدة تنبيه لا خصوصية في الفلوس بل الحكم كذلك في الدنانير والدراهم كما أشجر إليه في كتاب الصرف من المدونة وصرح به في التلقين والجلاب وغيرهما قال في التلقين ومن باع بنقد أو قرض ثم بطل التعامل به لم يكن عليه غيره إن وجد وإلا فقيمته إن فقد اه وقال في الجلاب ومن اقترض دنانير أو دراهم أو فلوسا أو باع بها وهي سكة معروفة ثم غير السلطان السكة بغيرها فإنما عليه مثل السكة التي قبضها ولزمته يوم العقد اه قال القرافي في شرحه ولو انقطع ذلك النقد حتى لا يوجد لكان له قيمتها يوم انقطعت إن كان الدين حالا وإلا فيوم يحل الأجل لعدم استحقاق المطالبة قبل ذلك اه وأصله للتلمساني وقوله في الجلاب مثل السكة التي قبضها يعني في القرض وقوله ولزمته يوم العقد يعني في البيع فهو من باب اللف والنشر المرتب وبذلك أفتى ابن رشد وغيره من الشيوخ قال البرزلي وسئل ابن رشد عن الدنانير والدراهم إذا قطعت وبدل غيرها فما الواجب في الديون والمعاملات المتقدمة وشبهها فأجاب المنصوص لأصحابنا وغيرهم من العلماء لا يحكم إلا بما وقعت به المعاملة فقال السائل بعض الفقهاء يقول لا يحكم عليه إلا بالمتأخر لإبطال السلطان إياها فصارت كالعدم فقال لا يلتفت لهذا إذ لم يقل به عالم ونقض لحكم الإسلام ومخالف للكتاب والسنة للنهي عن أكل المال بالباطل ويلزم عليه أن بيع عرض بعرض لا يجوز ولمبتاعه فسخ العقد بعد ثبوته وكذا يلزم عليه أن من كانت عليه فلوس وقطعها السلطان وجعل مكانها دنانير ودراهم أن عليه أحد النوعين وتبطل الفلوس أو أن السلطان إذا بدل المقيال بأصغر منه أو أكبر والموازين كذلك وقد تعاملا بها أن يأخذ بالمكيال أو الميزان المحدث وإن كان أصغر أو أكبر وهذا مما لا خفاء في بطلانه قلت في المدونة من لك عليه فلوس من بيع أو قرض فأسقطت لم تتبعه إلا بها وقاله ابن المسيب في الدراهم إذا أسقطت وهو نحو ما أفتى به ابن رشد أبو حفص من لك عليه دراهم فقطعت فلم توجد فقيمتها من الذهب بما تساوي يوم الحكم لو وجدت وأجاب الصائغ عما إذا فسدت السكة وباعه بثمن إلى أجل وصارت غيرها وصار الأمر إلى خلاف ما دخلا عليه فعليه قيمتها يوم دفعها إليه بهذه السكة الموجودة الآن وقد اضطرت في هذا المتقدمون والمتأخرون والأولى ما ذكرت لك وقد وقع ذلك في ثمانية أبي زيد وفي كتاب ابن سحنون إذا أسقطت يتبعه بقيمة السلعة يوم قبضت لأن الفلوس لا ثمن لها ووجه ما في المدونة أنها جائحة نزلت به وهذا قول ثالث غير ما حكى ابن رشد وقال اللخمي في كتاب الرهون لو كانت مائة فلس بدرهم ثم صارت ألف فلس بدرهم فلم توجد كان له قيمتها يوم يحل الأجل لأن بالقيمة وقع التأخير ولا ينظر إلى قيمتها يوم انقطعت إذ لم يتوجه الطلب حينئذ وإن أخر بعد الأجل أجلا ثانيا فالقيمة يوم حل الأجل الأول وفي كتاب الرهون القيمة يوم يحكم عليه وعليه يأتي الكوالىء التي انقطت سكتها من الديون والصدقات اه كلام البرزلي ومسألة