على حدة ونحاسه على حدة اه وقال أبو الحسن هذا وفاق لابن القاسم على ما نبه عليه ابن يونس والستوق قال عياض بضم السين والتاء وتشديدهما كما ضبطتها والصواب بفتح السين وهو مما يغلط فيه العامة وهو الرديء وقال ابن يونس هو الذي عليه النحاس وتقدم أيضا تعريفه قبل هذا الثاني أن يبيعه لمن يعلم أنه لا يغش به وهو أيضا جائز باتفاق الثالث أن يبيعه ممن لا يؤمن أن يغش به قال ابن رشد كالصيارفة فهذا يكره له ذلك الرابع أن يبيعه ممن يعلم أنه يغش به فهذا لا يحل له ذلك وزاد ابن رشد خامسا وهو أن يبيعه ممن لا يدري ما يصنع به فأجازه ابن وهب وكرهه ابن القاسم وهذا القسم داخل في قول المصنف وكره لمن لا يؤمن كما هو قول ابن القاسم وروايته عن مالك قاله في التوضيح واختلف في بيعها ممن لا يدري ما يصنع بها فأجازه ابن وهب وجماعة من السلف وكرهه ابن القاسم ورواه عن مالك اه على أن ابن عرفة نازع ابن رشد في قوله بالكراهة فيمن لا يؤمن وقال لفظ الرواية إن كان ممن يغر بها الناس كالصيارفة وغيرهم فلا أرى ذلك قال فظاهر لفظ لا أرى المنع الذي هو أشد من الكراهة اه المسألة في رسم القسمة من سماع عيسى من كتاب الصرف قال ابن رشد تحصيل القول فيها أن الدراهم والدنانير المغشوشة بالنحاس لا يحل لأحد أن يغش بها فيعطيها على أنها طيبة ولا أن يبيعها ممن يعلم أنه يغش بها ويكره له أن يبيعها ممن لا يأمن أن يغش بها كالصيارفة وغيرهم ويختلف هل يجوز له أن يبيعها ممن لا يدري ما يصنع بها فأجاز ذلك ابن وهب وروى إجازته عن جماعة من السلف وكرهه ابن القاسم ورواه عن مالك هنا وفي المدونة والذي أجازه ابن وهب أن يباع لمن لا يدري ما يصنع به ما كان فيه منفعة ويمكن الغش به لمن أراده ويجوز أن يباع باتفاق ممن يكسرها أو ممن يعلم أنه لا يغش بها إلا على قياس قول سحنون في نوازله من كتاب السلم فإن باعها ممن يخشى أن يغش بها لم يكن عليه غير الاستغفار وإن باعها ممن يعلم أنه يغش بها فواجب عليه أن يستصرفها منه إن قدر على ذلك واختلف إن لم يقدر فيما يجب عليه فيما بينه وبين خالقه على ثلاثة أقوال ثم ذكر الأقوال الثلاثة التي ذكرها المصنف وقد علم أن الفسخ إنما هو فيما إذا باعها ممن يعلم أنه يغش بها وكأنه سقط من نسخة الشارح في الكبير قول المصنف ممن يغش فجعل قوله وفسخ راجعا لقوله وكره لمن لا يؤمن وأما في الوسط فيوجد في بعض النسخ على الصواب والله تعالى أعلم ص فهل يملكه ش نقص المصنف من هذا القول فإن ظاهر كلام المصنف أنه لا يستحب التصدق له به ونصه في كلام ابن رشد والثالث أنه لا يجب عليه أن يتصدق بشيء منه إلا على وجه الاستحباب مراعاة للخلاف ونقله في التوضيح بلفظ الثالث أنه لا يجب عليه أن يتصدق بشيء منها لكنه مستحب ثم قال ابن رشد وقد مضى توجيه هذا الاختلاف في رسم البيوع الأول من سماع أشهب من كتاب التجارة إلى أرض الحرب يشير إلى ما ذكره في مسألة من باع سلاحا من العدو أو ممن يغازي به المسلمين ويخرج به عليهم أو ممن يحمل ذلك إليهم وتاب ولم يعلم من باعه منه ولا قدر عليه فذكر الأقوال الثلاثة ثم وجه القول بأنه يتصدق بالجميع بأن البيع غير منعقد وأنها باقية على ملكه فيجب عليه رد الثمن إلى المبتاع إن علمه والصدقة به عنه إن جهله ووجه القول بأنه يتصدق بالزائد بأن البيع إنما يفسخ في قيام السلعة ويمضي في الفوات بالقيمة ووجه القول بأن لا يتصدق بشيء إلا على جهة الاستحباب بأن البيع لا يفسخ ولو عثر عليه بل يباع ذلك على المبتاع والله أعلم ص وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة ش يعني أنه يجوز قضاء القرض بالمساوي والأفضل في الصفة سواء كان ذل القرض عينا أو طعاما أو عرضا وسواء كان القرض حالا أو مؤجلا وحل أجله