أن بين الدينار الواحد والدينارين أكثر من سدس فهذا اللخمي والمازري مقتضى كلامهما عدم اعتبار هذا الشرط اه وقال ابن عبد السلام وعندي أن السدس كثير ولا ينبغي أن يجوز من ذلك إلا ما جرت العادة أن يسامح فيه عند رخص الفضة أو كساد البيع اه تنبيه قال في التوضيح ومن شرط المبادلة أن تكون بلفظ المبادلة وأن تكون بغير المراطلة وأن تكون واحدا بواحد احترازا من واحد باثنين اه وقال قبله قال اللخمي ويشترط في الجواز أن تكون السكة واحدة اه قلت هذا يتفرع على المسألة الآتية في قوله والأجود أنقص أو أجود سكة ممتنع وقال القباب وزاد بعض المتأخرين في جواز المبادلة أن تكون على وجه المعروف لا على وجه المكايسة وهو مأخوذ من لفظ المدونة وأن تكون يدا بيد ولا أظنه يختلف فيه اه قلت ويؤخذ اشتراط كونها على وجه المعروف من كلام المؤلف الآتي ص والأجود أنقص أو أجود سكة ممتنع وإلا جاز ش يعني أنه إذ كان أحد النقدين أجود في الجوهرية من الآخر إلا أنه أنقص في