جهة واحدة والله أعلم ص وحيث نقض فأصغر دينار إلا أن يتعداه بأكبر منه لا الجميع ش يعني إذا قلنا بنقض الصرف لأجل الاطلاع على نقص في الوزن أو العدد أو في الصفة كالمغشوش فإنه إنما ينتقض صرف أصغر الدنانير لا الجميع ولا ينتقل عن الأصغر إلى ما هو أكبر منه إلا إذا تعدى النقص أو الغش صرف الأصغر فينتقل إلى دينار أكبر منه وهذا إذا كان الصرف على سكة واحدة فإن اختلفت السكك فسيذكر ذلك المصنف تنبيه إذا وقع الصرف على تبر ثم وجد الدراهم زيوفا فإنما ينتقض قدر صرف الدرهم من التبر وإن كان مصوغا فإن كان متساويا كأسورة متساوية فإنه ينتقض من الصرف قدر ما يقابل زوج أسورة فقط حتى يجاوز ذلك أما إن تفاوتت الأسورة فيفسخ الجميع قاله ابن رشد في رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب الصرف ونحوه في النوادر قال ابن رشد كل ما هو زوجان لا ينتفع بأحدهما دون صاحبه كالخفين والنعلين والسوارين والقرطين فوجود العيب بأحدهما كوجوده بهما جميعا ص وهل ولو لم يسم لكل دينار تردد ش أي وهل الحكم المذكور وهو فسخ أصغر دينار إلا أن يتعداه فأكبر منه دون فسخ جميع الصرف سواء سمى كل دينار عددا من الدراهم أو لم يسم أو إنما ذلك مع التسمية وأما إن لم يسم فينتقض صرف الجميع تردد أي اختلف المتأخرون في نقل المذهب في ذلك هذا معنى كلامه الذي يظهر أنه لا حاجة لذكر هذا التردد بل ذكره يشوش الفهم فإن المصنف في التوضيح ذكره في ذلك طريقين أحدهما للمازري وابن عبد السلام أن المذهب اختلف هل ينتقض جميع الصرف أو إنما ينتقض صرف أصغر دينار وهو المشهور سواء سميا لكل دينار عددا أم لا والطريق الثانية للباجي أنه إن سميا لكل دينار شيئا فلا خلاف أنه إنما ينتقض صرف دينار وإن لم يسميا فقولان المشهور أنه لا ينتقض إلا صرف دينار فأنت ترى طريقتين متفقتين على أن الراجح من المذهب أنه إنما ينتقض صرف دينار غاية ما فيه أن كلام الباجي يقتضي أنه لا خلاف في ذلك مع التسمية وليس في كلام المصنف ما يفيده فتأمله منصفا ونص كلام المصنف رحمه الله في شرح قول ابن الحاجب وإذا قيل بالنقض للنقص مطلقا فخمسة قيل ينتقض الجميع وقيل إن لم يسم لكل دينار وقيل دينار وقيل أو كسر إن كان النقص يقابله أو أقل وقيل ما يقابل النقص أي إذا قيل ينقض الصرف لأجل النقص مطلقا أي في المقدار والصفة والتعيين وعدمه فخمسة أقوال الأول ينتقض الجميع عزاه اللخمي لابن القاسم في العتبية لأن الصفقة إذا بطل بعضها بطل كلها والثاني ينتقض الجميع إن لم يسم لكل دينار شيئا كما إذا قال هذه العشرة دنانير بمائتي درهم وأما إن سمى كقوله كل عشرين بدينار فإنما ينتقض في دينار إن لم يقابل الزائف أكثر منه وهو قول القاضي إسماعيل وعبد الوهاب والجلاب وزعم الباجي أن الخلاف يرتفع إذا سمى لكل دينار وأنه لا ينتقض إلا دينار وإنما الخلاف إذا لم يسم ورد عليه المازري بأن الروايات وقعت مطلقة وإنما فصل هذا التفصيل من تقدم ذكرهم والثالث إنما ينتقض صرف دينار واحد سميا أم لا المازري وابن عبد السلام وغيرهما وهو المشهور الرابع أنه ينتقض صرف أصغر دينار والفرق بينه وبين الثالث أنه على الثالث ينتقض صرف دينار كامل ولا ينتقض على الرابع إلا صرف أصغر الدنانير وتبع في هذا ابن بشير وابن شاس وفي نقلهم نظر لأن المازري وغيره إنما ذكروا أربعة أقوال وجعلوا القول بنقض الدينار أو أقل منه قولا واحدا ونحوه لابن شاس ونقله الباجي أيضا عن ابن القاسم