المناجزة وقد تقدم أنه يجوز أن يودع أحد العوضين عند صاحبه والله أعلم ص وبخلاف درهم بنصف وفلوس أو غيره في بيع وسكا واتحدت وعرف الوزن وانتقد الجميع كدينار إلا درهمين وإلا فلا ش هذه المسألة تعرف بمسألة الرد في الدرهم وصورتها أن يعطي الإنسان درهما