أن إعارة النقود والأطعمة قرض وفي باب الإجارة المنع من إجارة المسكوك وعلى القول بجواز الإجارة في المسكوك لا يتأتى هذا الفرع أيضا لأنه يشترط فيه ملازمة المالك لها والله أعلم وإنما فصل المصنف المسألتين الأوليين عن الأخيرتين فقال كمستأجر ولم يعطفهما بالواو لأن الحكم في المسألتين الأوليين منصوص للمتقدمين وأما الأخيرتان فألحقهما المتأخرون بهما كما قاله في الجواهر ونقله في التوضيح عنها ص ومغصوب إن صيغ ش هذا الشراط راجع للمغصوب فقط لا لما تقدم والمعنى أن المغصوب المصوغ لا يجوز صرفه إذا كان غائبا عن مجلس الصرف ومفهوم الشرط أنه إن كان مسكوكا جاز صرفه ولو كان غائبا وهو كذلك على المشهور قاله ابن الحاجب وغيره فرع وفي معنى المسكوك ما لا يعرف بعينه من المكسور والتبر قاله في التوضيح ص إلا أن يذهب فيضمن قيمته فكالدين ش يعني أن ما تقدم من منع صرف المصوغ المغصوب إنما هو إذا كان قائما فإن ذهب ولزمت الغاصب قيمته فإنه يجوز صرف القيمة حينئذ لأنها كالدين وما ذكره من لزوم القيمة إذا تلف الحلي المصوغ قال في التوضيح هو المشهور لأن المثلي إذا دخلته صنعة صار من المقومات ومقابله يقول إنما يلزمه مثله وعليه فتصح المصارفة على وزنه والله أعلم فرع فإن لم تذهب عين المغصوب بالكلية ولكنه تعيب تعيبا يوجب لصاحبه الخيار في أخذه أو تضمينه للغاصب فيخير صاحبه فإن اختار أخذه جاز صرفه إن أحضره اتفاقا وإن لم يحضره لم يجز صرفه على المشهور كما تقدم وإن اختار القيمة فهي دين في ذمة الغاصب فتجوز مصارفته عليها على المشهور قاله في التوضيح ص وبتصديق فيه كمبادلة ربويين ش أي وكذلك لا يجوز الصرف بتصديق أحدهما الآخر في وزن أو صفة وقيل يجوز وقال اللخمي أي إن كان ثقة صادقا جاز التصديق وإلا فلانة وقيل يكره التصديق وحكى الأربعة ابن عرفة فرع قال ابن رشد في أول رسم من سماع أشهب من كتاب الصرف بعد أن ذكر الخلاف في التصديق في الصرف وفي مبادلة الطعامين فإذا وقع لم يفسخ للاختلاف الحاصل في ذلك انتهى وهو خلاف ما ذكره ابن يونس من أنه لا بد من نقض الصرف وإن وجده كما ذكره ونصه ولا يجوز التصديق في الصرف الأول ولا في بدل الطعامين قال ولا يجوز أن يصارفه سوارين على أن يصدقه في وزنهما