يحتاج عند إشراء المال إلى فتحه أم لا الظاهر أنها إن كانت المياه مختلفة فيتعين فتحه وإلا فلا تنبيه علم من قولهم لا يجوز بيع ملء ظرف أنه لا يجوز التبايع بمكيال مجهول حيث يكون مكيال معلوم قال ابن رشد في رسم أوصى من سماع عيسى من جامع البيوع ولا يجوز الشراء بمكيال مجهول إلا في موضع ليس فيه مكيال معلوم على ما قاله في المدونة ودل عليه قوله في هذه الرواية اه وقال في التوضيح واختلف أصحابنا إذا وقع التبايع بمكيال مجهول فقال أشهب لا يفسخ وجعله بمنزلة الجزاف ورأى غيره أنه يفسخ لأن العدول عن المعتاد من المكيال إلى المجهول غرر حكى في الشامل القولين من غير ترجيح والظاهر هو القول الثاني بالفسخ وهو الذي يفهم من كلامهم في مسألة الغرارة ص وحمام ببرج ش الظاهر أنه أراد بيع الحمام في البرج ويحتمل أن يريد بيع البرج بما فيه من الحمام وقد ذكر في رسم البيع والصرف من سماع أصبغ من جامع البيوع عن ابن القاسم أنه أجاز بيع البرج بما فيه وبيع جميع ما فيه إذا رآه وأحاط به معرفة وحزرا قال ابن رشد لعبد الله بن نافع في المدونة إنه لا يجوز بيع حمام البرج جزافا للغرر ولا يباع إلا عددا ثم قال ونحل الأجباح لا خلاف في جواز بيعها جزافا لمشقة عددها وحكى ابن عرفة عن محمد عن ابن القاسم مثل ما روي عنه أصبغ ونصه محمد عن ابن القاسم لا بأس ببيع ما في البرج من حمام أو بيعه بحمامه جزافا وحكى في التوضيح القولين من غير ترجيح ورجح في الشامل الجواز وهو الظاهر لأنه قول ابن القاسم في المدونة والعتبية وكلام المصنف يقتضي أنه مبني على القول بالمنع لأنه معطوف على العصافير الحية في القفص وقد قال ابن رشد في شرح المسألة الأولى لا خلاف في أنه لا يجوز بيعها جزافا إذ لا مؤونة في عددها ولا يحاط بها كل الإحاطة لتداخل بعضها في بعض والله أعلم ص ونقد ش شمل كلامه الفلوس وهو صحيح قال في التوضيح نص عليه في الموازية ص خير ش أي في رد البيع وإجازته إن كان المبيع قائما فإن فات لزم فيه الأقل من الثمن أو قيمة الجزاف نقله في التوضيح عن ابن رشد ص فسد ش فيفسخ البيع إن كان قائما وإن فات ففيه القيمة ما بلغت كالبيع الفاسد قاله أيضا في التوضيح عن ابن رشد ص