أو غير ذلك من الأجزاء قليلا كان أو كثيرا في حضر أو سفر من الشاة والثمرة والصبرة ص ولم يجبر على الذبح فيهما ش أي في مسألة استثناء الجلد والساقط وفي مسألة استثناء الجزء أما مسألة استثناء الجلد والرأس فالقول قول المشتري دعي إلى الذبح أو إلى البقاء وله أن يذبح ويدفع الجلد والرأس وإن رضي البائع بأخذ المثل وله أن يعطيه المثل أو القيمة ولا يذبح وإن كره البائع قاله اللخمي وعياض وغيرهما وأما في مسألة استثناء الجزء فنقل ابن يونس عن عيسى بن دينار أنه لا يجبر على الذبح سواء اشتراها على الذبح أو الحياة قال وقال بعض القرويين من امتنع منهما من الذبح لم يجبر عليه وإن اشترى ذلك على الذبح وتوقف بعض شيوخنا هل يجبر على الذبح إذا اشترى عليه وفيه نظر قال ابن يونس والصواب أن لا يجبر على الذبح لأنهما صارا شريكين فمن دعا منهما إلى البيع فذلك له وقال ابن الحاجب ولو استثنى جزأ جاز ولو كان على الذبح وفي جبر من أباه حينئذ قولان قال في التوضيح قوله حينئذ أي حين باع على الذبح قال ابن عرفة ونقل ابن الحاجب الجبر على الذبح بدل الوقف وقبوله ابن عبد السلام لا أعرفه وقال اللخمي وإن اختلفا في ذبحها كان القول قول من دعا إلى الذبح فرع أجرة الذبح في مسألة الجلد والساقط فها قولان قيل عليهما جميعا على قدر قيمة الجلد واللحم وهو اختيار ابن يونس وقيل على المشتري قال ابن محرز وهو الصواب لأنه غير مجبور على الذبح بخلاف استثناء الأرطال فإنه مجبور على الذبح ونقل القولين ابن عرفة والرجراجي ونص الرجراجي وفي مسألة الجلد والساقط في أجرة الذبح على من تكون منهما قولان أحدهما أنها عليهما جميعا والثاني على المشتري اه ونص ابن عرفة قال الصقلي أراه بينهما على قدر قيمة اللحم والجلد وحكاه ابن محرز عير معزو وزاد وقيل لا شيء عليه وهو الصواب لأن المبتاع غير مجبور على الذبح بخلاف استثناء الأرطال لأنه مجبور عليه المازري إن قلت المستثنى مبقى فعلى البائع السلب ليتمكن المبتاع من أخذ المبيع كبائع عمود عليه بناء أو جفن سيف عليه حلية وإن قلنا مشترى فيختلف على من تكون إزالة الجلد كبائع صوف على ظهور الغنم أو ثمر في شجر وأشار بعضهم إلى أن الأجرة بينهما بقدر قيمة الجلد وقيمة الشاة وقد اختلف المذهب في الأجر على عمل وحد في مال بين شركاء على التفاوت هل الأجرة عليهما بالسوية أو بقدر الأموال انتهى وفي الشامل تقديم القول بأن الذبح على المبتاع يفهم من هذا أن الأجرة في مسألة الأرطال عليهما بقدر قيمة ما لكل واحد منهما وأما مسألة استثناء الجزء فلا إشكال أن أجرة الذبح إذا رضيا عليهما جميعا بقدر ما لكل واحد صرح بذلك الرجراجي فقال وأجرة الذبح عليهما ص أو قيمتها ش أنث الرأس وهو مذكر وقد تقدم مثل ذلك في الحج ص وهل التخيير للبائع أو المشتري قولان ش قال الرجراجي والقولان تؤولا على المدونة والقول بأنه للمشتري أسعد بظاهرها وقال ابن عرفة وصوبه ابن محرز وهو ظاهرها والله أعلم ص ضمن المشتري جلدا أو سقطا ش لأنه لا يجبر على الذبح وله أن يدفع غيرهما فكأنهما صارا مضمونين عليه بخلاف الأرطال ص