القمح للطحان وزنا ص وقت جزافا لا منفوشا ش القت جمع قتة وهي الحزمة والمعنى أنه يجوز بيع الزرع جزافا بعد حصده إذا كان حزما هذا هو المشهور وقيل لا يجوز ويفهم منه بالأحروية جواز بيع الزرع القائم إذ لا خلاف فيه وأما المنفوش والمراد به المحصود المكدس بعضه على بعض فلا يجوز بيعه وهو الذي احترز عنه بقوله إن بكيل قال في التوضيح لا خلاف عندنا في جواز بيع الزرع القائم والأشهر في المحصود الجواز قياسا على القائم وقيل بالمنع قياسا على ما كان منه في حال الدراس ثم قال وظاهر كلامه يعني ابن الحاجب الجواز أعم من أن يكون حزما أو لا وينبغي أن يقيد بما إذا كان حزما فقد قال في الإكمال لا خلاف أنه لا يجوز بيعه إذا خلط في الأندر للدراس أو كدس بعضه على بعض قبل تصفيته واختلف عندنا إذا كان حزما يأخذها الحزر اه ثم ذكر عن الباجي أنه حكى الخلاف في المنفوش أيضا وطريقة القاضي عياض أحسن والله أعلم ص وزيت زيتون بوزن إن لم يختلف ش أي صفة خروجه قاله أبو الحسن في كتاب الإجارة ومفهوم قوله بوزن أنه لا يجوز جزافا وهو كذلك ص ودقيق حنطة ش صورته أن يشتري منه صاعا من دقيق هذه الحنطة أو يشتري دقيق هذه الحنطة كل صاع بكذا فيجوز ذلك إذا لم يختلف خروجه قاله في كتاب الجعل من المدونة ونبه عليه في الكبير والشامل وأما إذا اشترى منه هذا الصاع على أن يطحنه له فإن وفاه إياه حبا خرج من ضمانه وهو بيع وإجارة والمشهور جواز اجتماعهما ص وشاة واستثناء أربعة أرطال ش هذه المسألة تشبه المعلوم جملة والمجهول تفصيلا لكن باعتبار المثمن وقد تقدم أنه لا يجوز بيع رطل من شاة قبل سلخها لكن أجاز مالك هذه على وجه الاستثناء بشرط اليسارة وإلى هذا رجع مالك وما ذكره من التحديد بأربعة أرطال هو الذي في أكثر روايات المدونة وفي رواية ابن وضاح ثلاثة أرطال وعن ابن المواز جواز الخمسة والستة وفي بعض الروايات جواز استثناء قدر الثلث وعليه حمل أبو الحسن المدونة فقال في قولها وإن استثنى من لحمها أرطالا يسيرة ثلاثة أو أربعة جاز الشيخ يعني أو خمسة أو ستة أو أكثر ما لم يبلغ الثلث يدل عليه قوله بعد ولم يبلغ به مالك الثلث اه ثم قال في قولها ثم رجع فقال لا بأس به في الأرطال اليسيرة مثل الثلث فأدنى عياض كذا هي