الماجشون إن مسح ببلل ذراعيه لم يجزه والله تعالى أعلم ص ونية رفع الحدث عند وجهه أو الفرض أو استباحة ممنوع ش هذه هي الفريضة السابعة وكان حقها التقديم كما فعل ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهما وإنما أخرها المصنف لطول الكلام عليها والمذهب أنها فرض في الوضوء قال ابن رشد في المقدمات وابن حارث اتفاقا وقال المازري على الأشهر وقال ابن الحاجب على الأصح قال في التوضيح لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين البينة وقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات خرجه البخاري ومسلم انتهى قال الشيختقي الدين وآخر الحديث أيضا نص في وجوبها من أوله وهو قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه واستدل أيضا بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم المائدة لأنه وجه الاستدلال وأن الله تعالى أمر بالوضوء لأجل الصلاة ولا معنى للنية إلا فعل أمر لأجل فعل أمر آخر وبقوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والشطر هنا النصف ولا خلاف في وجوبها في الإيمان ولذا وجبت في الكل وجبت في الشطر ومقابل الأشهر والأصح رواية الوليد بن مسلم عن مالك بعدم الوجوب حكاها ابن المنذر والمازري نصا في الوضوء قال المازري وابن بشير ويتخرج في الغسل قال في التوضيح وفي التخريج نظر لأن التعبد في الغسل أقوى انتهى ومنشأ الخلاف أن في الطهارة شائبتين فمن حيث إن المطلوب منها النظافة تشبه ما صورته كافية في تحصيل المقصود منه كأداء الديون فلا يفتقر إلى نية ومن حيث ما شرط فيها من التحديد في الغسلات والمغسول والماء أشبهت التعبد فافتقرت إلى النية وقال ابن فرحون واعترض على ابن الحاجب في قوله على الأصح لأنه يقتضي أن مقابله صحيح وهذا القول شاذ في غاية الضعف فكان ينبغي أن يقول على المشهور وأجيب بأنه قد يطلق الأصح على المشهور تنبيه الكلام على النية طويل متشعب وقد صنف القرافي رحمه الله كتابا يتعلق بها سماه الأمنية في إدراك النية وهو كتاب حسن مشتمل على فوائد وقد أشبع الكلام عليها في الذخيرة أيضا في باب الوضوء وجعل كتابه المذكور مشتملا على عشرة أبواب الأول في حقيقة النية الثاني في محلها من المكلف الثالث في دليل وجوبها الرابع في حكمة إيجابها الخامس فيما يفتقر إلى النية السادس في شروطها السابع في أقسام النية الثامن في أقسام المنوي التاسع في معنى قول الفقهاء المتطهر ينوي رفع الحدث العاشر في معنى قولهم النية تقبل الرفض وقال في الذخيرة يتعلق بها تسعة أبحاث فذكر التسعة المذكورة وتكلم على العاشر أعني الرفض في السابع أعني بيان أقسامها وقالابن راشد في شرح ابن الحاجب النظر في النية في عشرة أبحاث فذكر من العشرة التي ذكرها القرافي ثمانية وترك الثامن والتاسع وجعل بدلهما بيان محلها من الفعل وبيان كيفية تعلقها وزاد في العاشر بيان عزوبها أيضا فأما بيان محلها من الفعل فذكره القرافي في شروط النية وأما كيفية تعلقها فأشار إليه في بيان حكم مشروعيتها وأما عزوبها فذكره في أقسامها فتكون الأبحاث المتعلقة بالنية عشرة كما قال القرافي ونحن نتكلم عليها على سبيل الاختصار الأول في حقيقتها قال النووي هي القصد الشيء والعزيمة على فعله ومنه قول الجاهلية نواك الله بحفظه أي قصدك وقال القرافي في الذخيرة هي قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله فهي من باب العز والإرادات لا من باب العلوم والاعتقادات والفرق بينها وبين الإرادة المطلقة أن الإرادة تتعلق بفعل الغير بخلافها كما يريد معرفة الله جل جلاله وتسمى شهوة ولا